تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي: فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته.
فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي.
والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.
وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.
ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلًا، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.
فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي.
والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.
وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.
ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلًا، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.
42