تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية»
وقد يقال: المأتي به ثانيًا لا يكون نفس المأتي به أولًا بل مثله، فلا يكون تحصيلًا للحاصل، فلا يتم الدليل، على أنه قد لا يسلم أن القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولًا بطريق اللزوم.
وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما.
وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما.
172