ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» - محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السَّنَباوي الأزهري، المعروف بالأمير
بَابُ الْآدَابِ وَنَحْوِهَا
اِعْلَمْ: أَنَّ فَهْمَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ الْأَلْفَاظِ يَتَوَقَّفُ عَلَى:
مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِ الْمُفْرَدَاتِ؟ لُغَةً، وَشَرْعًا، وَاصْطِلاحًا.
وَمَعْرِفَةِ الْعَامِلِ، وَكَمْ لَهُ مِنَ الْمَعْمُولَاتِ.
فَإِذَا أَرَدْتَ فَهْمَ كَلامٍ .. فَانْظُرْ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ حَيْثُ: مَعْنَاهَا، وَكَوْنُهَا عَامِلَةً أَوْ مَعْمُولَةً.
فَإِنْ كَانَتْ عَامِلَةً .. بَحَثْتَ عَنْ مَعْمُولِهَا، فَإِنْ كَانَ مَحْذُوفًا .. نَظَرْتَ إِلَى الْحَالِ، فَهُوَ بِحَسَبِهِ.
وَقَدْ يُفْصَلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ بِاعْتِرَاضٍ، أَوْ بِتَقْدِيمِ (١) الْمَعْفُولِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَزِيدِ التَأَمُّلِ.
وَقَدْ يَتِمُّ الْكَلَامُ وَلَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى، فَيُنْظَرُ:
_________
(١) في نسخة الشارح (ص ١١٠) (يتقدم) بدل (بتقديم).
اِعْلَمْ: أَنَّ فَهْمَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ الْأَلْفَاظِ يَتَوَقَّفُ عَلَى:
مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِ الْمُفْرَدَاتِ؟ لُغَةً، وَشَرْعًا، وَاصْطِلاحًا.
وَمَعْرِفَةِ الْعَامِلِ، وَكَمْ لَهُ مِنَ الْمَعْمُولَاتِ.
فَإِذَا أَرَدْتَ فَهْمَ كَلامٍ .. فَانْظُرْ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ حَيْثُ: مَعْنَاهَا، وَكَوْنُهَا عَامِلَةً أَوْ مَعْمُولَةً.
فَإِنْ كَانَتْ عَامِلَةً .. بَحَثْتَ عَنْ مَعْمُولِهَا، فَإِنْ كَانَ مَحْذُوفًا .. نَظَرْتَ إِلَى الْحَالِ، فَهُوَ بِحَسَبِهِ.
وَقَدْ يُفْصَلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ بِاعْتِرَاضٍ، أَوْ بِتَقْدِيمِ (١) الْمَعْفُولِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَزِيدِ التَأَمُّلِ.
وَقَدْ يَتِمُّ الْكَلَامُ وَلَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى، فَيُنْظَرُ:
_________
(١) في نسخة الشارح (ص ١١٠) (يتقدم) بدل (بتقديم).
63