ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» - محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السَّنَباوي الأزهري، المعروف بالأمير
وَاعْلَمْ: أَنَّ التَّفْسِيرَ:
إِمَّا بِالْمُطَابِقِ، وَإِمَّا بِاللاَّزِمِ، وَإِمَّا بِالْمِثَالِ (١).
وَقَدْ يَفْسُدُ الْمَعْنَى بِبَعْضِ الْأَلْفَاظِ، لِاعْتِقَادِ كَوْنِهِ أَصْلِيًّا.
فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لاَ يَأْتِي زَائِدًا أَصْلًا .. فَالْمَعْنَى لاَزِمُ الْفَسَادِ، وَإِلاَّ (٢) .. فَالْمَعْنَى صَحِيحٌ وَاللَّفْظُ زَائِدٌ.
وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَجَازًا .. نُظِرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ مَعَانِي ذَلِكَ اللَّفْظِ، لِيُعْلَمَ الْمَعْنَى الْمُتَجَوَّزُ عَنْهُ، فَقَدْ يَكُونُ الْمُتَجَوَّزُ مَعْنَى حَقِيقِيًّا (٣)، وَقَدْ يَكُونُ مَجَازِيًّا، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ، وَقَدْ لاَ يَتَعَيَّنُ.
وَالتَّعَيُّنُ إِمَّا: لِقَرِينَةٍ، أَوِ اتِّحَادِ الْمَعْنَى.
وَإِذَا كَانَ تَوَابِعُ .. فَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَتْبُوعِهَا، وَلاَ بُدَّ
_________
(١) في نسخة الشارح (ص ١١٤) (المثال) دون الباء.
(٢) في نسخة الشارح (ص ١١٥) (أولا) بدل (وإلا).
(٣) في نسخة الشارح (ص ١١٥) (فقد يكون المتجوز معنى حقيقيا).
إِمَّا بِالْمُطَابِقِ، وَإِمَّا بِاللاَّزِمِ، وَإِمَّا بِالْمِثَالِ (١).
وَقَدْ يَفْسُدُ الْمَعْنَى بِبَعْضِ الْأَلْفَاظِ، لِاعْتِقَادِ كَوْنِهِ أَصْلِيًّا.
فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لاَ يَأْتِي زَائِدًا أَصْلًا .. فَالْمَعْنَى لاَزِمُ الْفَسَادِ، وَإِلاَّ (٢) .. فَالْمَعْنَى صَحِيحٌ وَاللَّفْظُ زَائِدٌ.
وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَجَازًا .. نُظِرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ مَعَانِي ذَلِكَ اللَّفْظِ، لِيُعْلَمَ الْمَعْنَى الْمُتَجَوَّزُ عَنْهُ، فَقَدْ يَكُونُ الْمُتَجَوَّزُ مَعْنَى حَقِيقِيًّا (٣)، وَقَدْ يَكُونُ مَجَازِيًّا، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ كُلٌّ مِنَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ، وَقَدْ لاَ يَتَعَيَّنُ.
وَالتَّعَيُّنُ إِمَّا: لِقَرِينَةٍ، أَوِ اتِّحَادِ الْمَعْنَى.
وَإِذَا كَانَ تَوَابِعُ .. فَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَتْبُوعِهَا، وَلاَ بُدَّ
_________
(١) في نسخة الشارح (ص ١١٤) (المثال) دون الباء.
(٢) في نسخة الشارح (ص ١١٥) (أولا) بدل (وإلا).
(٣) في نسخة الشارح (ص ١١٥) (فقد يكون المتجوز معنى حقيقيا).
65