فقه الصيام ومستجداته المعاصرة - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
- وحديث معاوية بسند صحيح عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي ﷺ ﴿في ليلة القدر، قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين﴾ (^١).
- وحديث أبي ذر عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر، قال: ﴿قمنا مع رسول الله ﷺ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان، إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: "لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم"، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قال: "لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " فقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى أصبح وسكت﴾ (^٢).
• كما نصت على الجملة على ليلة تاسعة وسابعة وخامسة:
- في حديث أبي سعيد ﴿فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة﴾، قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين، وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة﴾ (^٣).
- وفي الحديث الصحيح عند أحمد: عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿التمسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس، أو لثلاث، أو آخر ليلة﴾ (^٤).
فهذه النصوص ترجح أن أرجى ذلك يكون في أوتار العشر.
_________
(^١) سنن أبي داود (١/ ٥٢٦ ط مع عون المعبود).
(^٢) مسند أحمد (٣٥/ ٤٤٧ ط الرسالة).
(^٣) صحيح مسلم (٣/ ١٧٣ ط التركية).
(^٤) مسند أحمد (٣٤/ ١١ ط الرسالة).
- وحديث أبي ذر عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر، قال: ﴿قمنا مع رسول الله ﷺ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان، إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: "لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم"، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قال: "لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " فقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى أصبح وسكت﴾ (^٢).
• كما نصت على الجملة على ليلة تاسعة وسابعة وخامسة:
- في حديث أبي سعيد ﴿فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة﴾، قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين، وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة﴾ (^٣).
- وفي الحديث الصحيح عند أحمد: عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿التمسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس، أو لثلاث، أو آخر ليلة﴾ (^٤).
فهذه النصوص ترجح أن أرجى ذلك يكون في أوتار العشر.
_________
(^١) سنن أبي داود (١/ ٥٢٦ ط مع عون المعبود).
(^٢) مسند أحمد (٣٥/ ٤٤٧ ط الرسالة).
(^٣) صحيح مسلم (٣/ ١٧٣ ط التركية).
(^٤) مسند أحمد (٣٤/ ١١ ط الرسالة).
406