اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

أ. د. فضل بن عبد الله مراد
فقه الصيام ومستجداته المعاصرة - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
أما الأول: فورد في الاعتكاف فعله ﷺ الثابت في الصحيحين وغيرها.
وقد تقدم ذكر تلك النصوص في مبحث ليلة القدر.
وقد اعتكف في رمضان في العشر الأول منه، ثم الوسطى يطلب ليلة القدر، ثم العشر الأواخر (^١).
كما دلت على ذلك النصوص كحديث أبي سعيد المتقدم ثم داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر كما في عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ ﴿كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده﴾ (^٢).
أما النوع الثاني: فهو ما ثبت في الصحيحين: أن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ قالت: ﴿وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله،، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا﴾ (^٣).
أما النوع الثالث: فثبت في الصحيح أنه أمر عمر أن يوفي بنذره فاعتكف ليلة فعن ابن عمر ﵄: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ﴿يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي ﷺ: أوف نذرك. فاعتكف ليلة﴾ (^٤).
أما الإجماع:
فقد نقلها ابن المنذر وعددها وهي:
أجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.
_________
(^١) من حديث أبي سعيد صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(^٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٧ ط السلطانية).
(^٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(^٤) صحيح البخاري (٣/ ٥١ ط السلطانية).
417
المجلد
العرض
72%
الصفحة
417
(تسللي: 405)