شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
الْمَسْألَةُ الرَّابِعَةُ الأَمْرُ لَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ
بِمَعْنَى أَنَّهُ يُفِيدُ أَصْلَ الطَّلَبِ، الَّذِي هُوَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبَينَ التَّكْرَارِ؛ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لأَحَدِهِمَا بِعَينِهِ إلا أنَّا لَا نَعْرِفُهُ.
وَقَال قَوْمٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ.
===
وكذلك قوله ﵊-: فَإذَا أَدْبَرَتِ الْحَيضَةُ، فَاغْتَسِلِي، وَصُومِي، وَصَلِّي"؛ لأَنَّ الأصل وجوبُ الصوم والصلاة، وتركها لعارضٍ، فإذا زال العارضُ عاد الوجُوبُ، ومثل هذا قَلِيلٌ من ثبوت الحكم على خِلَافِ الأَصْل، وما ذكرناه على وَقْقِه: أعني البراءة الأَصْلِيَّة.
قوله: "الأمْرُ لَا يُفِيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب.
بِمَعْنَى أَنَّهُ يُفِيدُ أَصْلَ الطَّلَبِ، الَّذِي هُوَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبَينَ التَّكْرَارِ؛ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لأَحَدِهِمَا بِعَينِهِ إلا أنَّا لَا نَعْرِفُهُ.
وَقَال قَوْمٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ.
===
وكذلك قوله ﵊-: فَإذَا أَدْبَرَتِ الْحَيضَةُ، فَاغْتَسِلِي، وَصُومِي، وَصَلِّي"؛ لأَنَّ الأصل وجوبُ الصوم والصلاة، وتركها لعارضٍ، فإذا زال العارضُ عاد الوجُوبُ، ومثل هذا قَلِيلٌ من ثبوت الحكم على خِلَافِ الأَصْل، وما ذكرناه على وَقْقِه: أعني البراءة الأَصْلِيَّة.
قوله: "الأمْرُ لَا يُفِيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب.
264