شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وليس بمفهوم احترازٌ من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حُكمه بالعكس من ذلك؛ فإِنَّه يلزم من ثُبوتِ الشرط ثبوت المَشرُوطِ، ولا يلزمُ مِن نَفيِه نفيُه؛ كقوله -﵊-: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ".
===
وليس بمفهوم احترازٌ من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حُكمه بالعكس من ذلك؛ فإِنَّه يلزم من ثُبوتِ الشرط ثبوت المَشرُوطِ، ولا يلزمُ مِن نَفيِه نفيُه؛ كقوله -﵊-: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ".
291