شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الدَّليلِ" يعني: أنه لو أفاد لَلَزِمَ من وُجُودِ الطهارة صِحَّةُ الصلاة مُطلَقًا، ومن وُجُودِ الوَليِّ صِحَّةُ النكاحِ مطلقًا، وليس كذلك؛ فيلزمُ مُخَالفَةُ الدليلِ.
===
الدَّليلِ" يعني: أنه لو أفاد لَلَزِمَ من وُجُودِ الطهارة صِحَّةُ الصلاة مُطلَقًا، ومن وُجُودِ الوَليِّ صِحَّةُ النكاحِ مطلقًا، وليس كذلك؛ فيلزمُ مُخَالفَةُ الدليلِ.
481