اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المعالم في أصول الفقه

ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العاشر: الإِجماع المَنْقُولُ على لِسَانِ الآحَادِ في التكاليف حُجَّةٌ، خلافًا للغزالي.
لنا: أنَّا إذا ظَنَنَّا كَوْنَ الحُكْمِ مَنْقُولًا عن أَهْلِ الإِجْمَاعِ، وعلمنا صِحَّة اتِّبَاعِ قولهم - صَارَ الحُكْمُ مَظْنُونَ العَمَلِ في محل الاجتهاد؛ فيجب العَمَلُ به؛ كَأَخْبَارِ الآحَادِ والأقْيسةِ، ولا يلزم عليه القرآن المنقول بالآحَادِ؛ فإنه لَيسَ في محلِّ الاجْتِهَادِ.
الحادي عشر: إذا بلغ التابعيُّ رتبة الاجتهاد في عَصْرِ الصَّحَابَةِ قبل اتِّفَاقِهِمْ، فلا يَنْعَقِدُ الإجْمَاعُ بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إِجْمَاعُ بَعْضِ الأمة، ونَعْتَقِدُ بأن الصَّحَابَة ردوا إلى التابعين؛ قال أنس: سلوا مَوْلانَا الحَسَن -يعني: البَصْرِيَّ- فإنه سَمِعَ كما سَمِعْنَا، وحفظ ونسينا، وسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عن نَذْرِ ذَبْحِ الوَلَدِ، فأشار إلى مَسْرُوقٍ، فلما أتاه السَّائِلُ بجوابه، تَابَعَهُ.
وإن نَشَأَ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ على الحُكْمِ، فيبنى على اشْتِرَاطِ انقراض العَصْرِ في صِحَّةِ
111
المجلد
العرض
85%
الصفحة
111
(تسللي: 435)