شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
إِلى الفِقهِ، وكان أَحَدَ موارده، إلَّا أن استمداده منه من حيث تصوره، لا من حيث ثُبُوتُهُ أو نفيه؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون مادة له؛ فَيَدُورَ.
ثم اعلَم: أن الكلام يُطلَقُ على المعنى القَائِم بالنفس، وعلى الكلامِ اللفظيِّ، والبَحثُ في هذا العلم إِنما يَقَعُ في القسمِ الثاني؛ إِذِ الدلالةُ به.
وينقسم إلَى مستعمَل ومُهْمَل:
فالمُهمَلُ: ما لَم يُوضَعْ للدلالة، وليس من غرضنا.
والمستعملُ: ما وُضِعَ للدلالةِ، وهو موضوعُ بَحثِنَا في هذا العِلْمِ.
ثم اعلَم: أن الكلام يُطلَقُ على المعنى القَائِم بالنفس، وعلى الكلامِ اللفظيِّ، والبَحثُ في هذا العلم إِنما يَقَعُ في القسمِ الثاني؛ إِذِ الدلالةُ به.
وينقسم إلَى مستعمَل ومُهْمَل:
فالمُهمَلُ: ما لَم يُوضَعْ للدلالة، وليس من غرضنا.
والمستعملُ: ما وُضِعَ للدلالةِ، وهو موضوعُ بَحثِنَا في هذا العِلْمِ.
144