شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
وَأَمَّا أَنهُ مَتَى حَصَلَ عَمَلُ البَعضِ وَسكَتَ البَاقُونَ عَنِ الإِنكَارِ؛ حَصَلَ الإجمَاعُ-: فَلأنهُ لَوْ كَانَ ذلِكَ بَاطِلا - لَوَجَبَ إِظهَارُ الإِنكَارِ؛ وإلا لَكَانَتِ الأمة مُجمِعِينَ عَلَى الخَطَأ؛ وَذلِكَ بَاطِل؛ فَوَجَبَ أن يَكُونَ ذلِكَ الحُكمُ حَقا؛ وَهُوَ المَطلُوبُ.
===
وأما مَوَاقِعُ العَمَلِ: فمنها عَمَلُ أبي بَكر الصديق - ﵁ - بخبر المغيرة ومحمد بن مسلَمَة في تَوْرِيثِ الجدة،
===
وأما مَوَاقِعُ العَمَلِ: فمنها عَمَلُ أبي بَكر الصديق - ﵁ - بخبر المغيرة ومحمد بن مسلَمَة في تَوْرِيثِ الجدة،
181