شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنهُ يُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ: حَقِيقَةً، وَإِلَى الثَّانِي: مَجَازًا.
===
قال أما الأَوَّلُ: فإنه يُسَمَّى بالنسبة إِلى موضوعه الأَوَّل حقيقة، والثاني مجازًا، وأما الثاني: فإنه يُسَمَّى ذلك اللفْظُ بالنسبة إلَيهِمَا مُشْتَرَكًا، وبالنسبة إِلَى كُلُّ واحدٍ بعينه مُجْمَلًا.
===
قال أما الأَوَّلُ: فإنه يُسَمَّى بالنسبة إِلى موضوعه الأَوَّل حقيقة، والثاني مجازًا، وأما الثاني: فإنه يُسَمَّى ذلك اللفْظُ بالنسبة إلَيهِمَا مُشْتَرَكًا، وبالنسبة إِلَى كُلُّ واحدٍ بعينه مُجْمَلًا.
163