مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت ٧٧١)
يجوز بما روي: أن النبي ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه.
فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:
فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:
451