مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت ٧٧١)
الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصًا به ﷺ كالتهجد بالليل فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة على أربع زوجات فإنه خاص به في الإباحة، ومن ذلك: أنه ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، والمخالف يرى أن ذلك ليس بخاص به.
572