مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت ٧٧١)
روي: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل شارب الخمر، في المرة الرابعة، ثم انعقد الإجماع، بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ.
ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك
ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك
606