الروايات التفسيرية في فتح الباري - عبد المجيد الشيخ عبد الباري
موثقون، إلا أن أبا عامر وَهِمَ في قوله سودة ١.
[٣٠٢٠] وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حراما، قال: كذبت، ما هي عليك بحرام، ثم تلا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ثم قال له "عليك رقبة" ٢.
قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية: ٤
[٣٠٢١] أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الأنبياء٣.
_________
١ فتح الباري ١٢/٣٤٣.
أخرجه الطبراني في الكبير ج ١١/رقم١١٢٢٦ حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عامر الخزاز، حدثني ابن أبي مليكة، به. وتتمته "فيدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، ثم دخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: إني أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه "فنزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ". قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٣٠ ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر عقبه: ورواته موثقون، إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة. أ. هـ.
٢ فتح الباري ٩/٣٧٦.
أخرجه النسائي في التفسير رقم٦٢٩، وفي سننه رقم٣٤٢٠ - في الطلاق، تأويل قوله ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أخبرني عبد الله بن عبد الصمد بن علي، نا مخلد، نا سفيان، عن سالم، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير ج١١/رقم١٢٢٤٦ والحاكم ٢/٤٩٣-٤٩٤ وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه ٧/٣٥٠-٣٥١ كلهم من حديث سالم بن عجلان الأفطس، عن سعيد بن جبير، به.
٣ فتح الباري ١٠/٤٢١.
أخرجه ابن جرير ٢٨/١٦٣ من طريق سعيد ومعمر كلاهما عن قتادة، به.
[٣٠٢٠] وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حراما، قال: كذبت، ما هي عليك بحرام، ثم تلا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ثم قال له "عليك رقبة" ٢.
قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية: ٤
[٣٠٢١] أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: الأنبياء٣.
_________
١ فتح الباري ١٢/٣٤٣.
أخرجه الطبراني في الكبير ج ١١/رقم١١٢٢٦ حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عامر الخزاز، حدثني ابن أبي مليكة، به. وتتمته "فيدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، ثم دخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: إني أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه "فنزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ". قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٣٠ ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر عقبه: ورواته موثقون، إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة. أ. هـ.
٢ فتح الباري ٩/٣٧٦.
أخرجه النسائي في التفسير رقم٦٢٩، وفي سننه رقم٣٤٢٠ - في الطلاق، تأويل قوله ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أخبرني عبد الله بن عبد الصمد بن علي، نا مخلد، نا سفيان، عن سالم، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير ج١١/رقم١٢٢٤٦ والحاكم ٢/٤٩٣-٤٩٤ وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه ٧/٣٥٠-٣٥١ كلهم من حديث سالم بن عجلان الأفطس، عن سعيد بن جبير، به.
٣ فتح الباري ١٠/٤٢١.
أخرجه ابن جرير ٢٨/١٦٣ من طريق سعيد ومعمر كلاهما عن قتادة، به.
1233