التباريح في صلاة التراويح - د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
شرعي، كاستحباب ما لم يحبه الله، وإيجاب ما لم يوجبه الله، وتحريم ما لم يحرمه الله» (^١).
وقال ابن حجر الهيتمي - ﵀ - مُعَدِّدًا الأمثلة على ما ليس ببدعة -: «وكذا ... الاجتماع على قيام شهر رمضان وأمثال ذلك، مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي. وقولُ عمر - ﵁ - في التراويح: (نعمت البدعة هي)، أراد البدعة اللغوية ... وليست بدعة شرعًا، فإنَّ البدعة الشرعية ضلالة» (^٢).
والأفضل صلاة التراويح جماعة في المسجد، كما قال به جمهور أهل العلم، واستدلوا بفعل النبي - ﷺ -، وفعل عمر - ﵁ - من بعده، وإقرار الصحابة له، واستدلوا أيضًا: بحديث أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - أنَّ النبي - ﷺ -، قال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (^٣).
قال أبو داود: «سمعت أحمد، وقيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وَحْده؟ قال: يصلي مع الناس» (^٤).
_________
(^١) منهاج السنة النبوية (٨/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(^٢) الفتاوى الحديثية ص (٢٠٠).
(^٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠) رقم (١٣٧٥)، والترمذي (٣/ ١٦٠) رقم (٨٠٦)، والنسائي (٣/ ٨٣) رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه (١/ ٤٢٠) رقم (١٣٢٧)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
(^٤) مسائل الإمام أحمد ص (٩٠).
وقال ابن حجر الهيتمي - ﵀ - مُعَدِّدًا الأمثلة على ما ليس ببدعة -: «وكذا ... الاجتماع على قيام شهر رمضان وأمثال ذلك، مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي. وقولُ عمر - ﵁ - في التراويح: (نعمت البدعة هي)، أراد البدعة اللغوية ... وليست بدعة شرعًا، فإنَّ البدعة الشرعية ضلالة» (^٢).
والأفضل صلاة التراويح جماعة في المسجد، كما قال به جمهور أهل العلم، واستدلوا بفعل النبي - ﷺ -، وفعل عمر - ﵁ - من بعده، وإقرار الصحابة له، واستدلوا أيضًا: بحديث أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - أنَّ النبي - ﷺ -، قال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (^٣).
قال أبو داود: «سمعت أحمد، وقيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وَحْده؟ قال: يصلي مع الناس» (^٤).
_________
(^١) منهاج السنة النبوية (٨/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(^٢) الفتاوى الحديثية ص (٢٠٠).
(^٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠) رقم (١٣٧٥)، والترمذي (٣/ ١٦٠) رقم (٨٠٦)، والنسائي (٣/ ٨٣) رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه (١/ ٤٢٠) رقم (١٣٢٧)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
(^٤) مسائل الإمام أحمد ص (٩٠).
55