منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر - عدنان بن محمد آل عرعور
كيفيتها: يدعو أحد الطرفين الآخر لها .. ويجتمعان في مكان واحد، مع أهليهما وذريتهما، ثم يدعو بعضهم على بعض: أن ينزل الله لعنته على الكاذب منهما.
دليلها: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [ال عمران: ٦١].
وبعد نزول هذه الآية دعا رسول الله - ﷺ - وفد نجران، بعد أن ناظرهم وأقام عليهم الحجة، وأَبَوا الإسلام، وأصروا على الافتراء - كما سبق ذكره - دعاهم إلى المباهلة، فخافوا وأبوا، ثم سالموا ودفعوا الجزية.
فعن حذيفة ﵁ قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله - ﷺ - يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فو الله لئن كان نبيًا فلاعنّاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا ..» (١) الحديث.
فيما تشرع فيه المباهلة:
تشرع المباهلة في كل أمر أساس في الدين، ينكره الخصم، ويفتري فيه، وللمباهل فيه برهان من الله لا اجتهاد فيه.
ولذلك لا تشرع المباهلة في الأمور الاجتهادية، ولا الفرعية، فإن الخطأ في الاجتهاد لا يلاعن عليه، بل يؤجر صاحبه بشروطه المعروفة.
_________
(١) رواه البخاري (٤٣٨٠)، ومسلم (٢٤٢٠).
دليلها: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [ال عمران: ٦١].
وبعد نزول هذه الآية دعا رسول الله - ﷺ - وفد نجران، بعد أن ناظرهم وأقام عليهم الحجة، وأَبَوا الإسلام، وأصروا على الافتراء - كما سبق ذكره - دعاهم إلى المباهلة، فخافوا وأبوا، ثم سالموا ودفعوا الجزية.
فعن حذيفة ﵁ قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله - ﷺ - يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فو الله لئن كان نبيًا فلاعنّاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا ..» (١) الحديث.
فيما تشرع فيه المباهلة:
تشرع المباهلة في كل أمر أساس في الدين، ينكره الخصم، ويفتري فيه، وللمباهل فيه برهان من الله لا اجتهاد فيه.
ولذلك لا تشرع المباهلة في الأمور الاجتهادية، ولا الفرعية، فإن الخطأ في الاجتهاد لا يلاعن عليه، بل يؤجر صاحبه بشروطه المعروفة.
_________
(١) رواه البخاري (٤٣٨٠)، ومسلم (٢٤٢٠).
423