هؤلاء هم خصماؤك غدا - عبد الملك بن محمد القاسم
الطريق؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر" [رواه البخاري].
الحادي والعشرون: عدم العدل بين الأولاد: خاصة في الوصية، وقد كان السلف يعدلون حتى في القبلة بين أولادهم، وقد طلبت أم النعمان بن بشير من والده ﵃ أن يهبهم شيئا وأن يشهد عليه رسول الله - ﷺ - يقول النعمان، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال النبي - ﷺ -: "يا بشير ألك ولد سوى هذا" قال: نعم، قال: "أكلهم وهبت له مثل هذا" قال: لا، قال رسول الله - ﷺ -: "فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور " (أي ظلم) [رواه مسلم].
ومن ذلك أيضا ظلم الورثة ولهذا حددت الوصية بالثلث فأقل قال - ﷺ - "الثلث، والثلث كبير أو كثير".
الثاني والعشرون: سباب المسلمين وشتمهم قال - ﷺ - "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" [رواه مسلم].
الثالث والعشرون: الغش للرعية: سواء أكانوا رعية خاصة أم عامة قال - ﷺ -: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" [رواه مسلم].
الرابع والعشرون: ظلم الوالدين فعقوق الوالدين أو التقصير في حقها ظلم من الولد لوالديه والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة.
الحادي والعشرون: عدم العدل بين الأولاد: خاصة في الوصية، وقد كان السلف يعدلون حتى في القبلة بين أولادهم، وقد طلبت أم النعمان بن بشير من والده ﵃ أن يهبهم شيئا وأن يشهد عليه رسول الله - ﷺ - يقول النعمان، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال النبي - ﷺ -: "يا بشير ألك ولد سوى هذا" قال: نعم، قال: "أكلهم وهبت له مثل هذا" قال: لا، قال رسول الله - ﷺ -: "فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور " (أي ظلم) [رواه مسلم].
ومن ذلك أيضا ظلم الورثة ولهذا حددت الوصية بالثلث فأقل قال - ﷺ - "الثلث، والثلث كبير أو كثير".
الثاني والعشرون: سباب المسلمين وشتمهم قال - ﷺ - "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" [رواه مسلم].
الثالث والعشرون: الغش للرعية: سواء أكانوا رعية خاصة أم عامة قال - ﷺ -: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" [رواه مسلم].
الرابع والعشرون: ظلم الوالدين فعقوق الوالدين أو التقصير في حقها ظلم من الولد لوالديه والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة.
16