الغيبة - عبد الملك بن محمد القاسم
بيان ما يُباح من الغيبة
تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستَّة أسباب:
الأول: التظلُّم:
فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، فيقول: «ظلمني فلان بكذا».
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب:
فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا فازجره»، ويكون مقصودة التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.
الثالث: الاستفتاء:
فيقول للمفتي: «ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي»، وهذا جائز، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: «ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان من أمره كذا وكذا».
الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم:
وذلك من عدَّة وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب لِما فيه من إظهار المصلحة.
تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستَّة أسباب:
الأول: التظلُّم:
فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، فيقول: «ظلمني فلان بكذا».
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب:
فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا فازجره»، ويكون مقصودة التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.
الثالث: الاستفتاء:
فيقول للمفتي: «ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي»، وهذا جائز، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: «ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان من أمره كذا وكذا».
الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم:
وذلك من عدَّة وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب لِما فيه من إظهار المصلحة.
19