خمس رسائل على كتاب الهداية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
خمس رسائل على كتاب الهداية في الفقه الحنفي
إلا في ضرورة أو ندور. فمن خصّه بما إذا حُذف القولُ فقصر معه فهو مقصِّرٌ في قواه، عاجز عن نصرة دعواه، بل جائز في الندور، كما روينا في هذه السطور، ويُحمل عليه دأب المصنّف المذكور.
ومن دأبه أيضًا: أنه إذا أراد النظر لمسألة أشار إلى النظر بأسماء الإشارة التي تُستعمل للبعد كـ «ذلك، وإلى المسألة بالتي للقُرب كـ «هنا».
ومن دأبه أنه يعبّر عن الدليل بـ «الفقه»، ويقول: «الفقه فيه كذا.
ومن دأبه أنه إذا قال: «عن فلان يريد به الرواية عن ذلك الفلاني، وإذا أراد مذهبه يقول: «عند فلان».
ومن دأبه أنه يرضى الجواب الأخير كائنا لمن كان؛ لأن الظاهر أنَّ من تأخر كلامه في المناظرة كان القاطع للأخير. وأصله أن السكوت ظاهر في الانقطاع.
ومن عادته أنه إذا ذكر لفظة: قال رحمه الله أو مثله، يريد به:
ومن دأبه أيضًا: أنه إذا أراد النظر لمسألة أشار إلى النظر بأسماء الإشارة التي تُستعمل للبعد كـ «ذلك، وإلى المسألة بالتي للقُرب كـ «هنا».
ومن دأبه أنه يعبّر عن الدليل بـ «الفقه»، ويقول: «الفقه فيه كذا.
ومن دأبه أنه إذا قال: «عن فلان يريد به الرواية عن ذلك الفلاني، وإذا أراد مذهبه يقول: «عند فلان».
ومن دأبه أنه يرضى الجواب الأخير كائنا لمن كان؛ لأن الظاهر أنَّ من تأخر كلامه في المناظرة كان القاطع للأخير. وأصله أن السكوت ظاهر في الانقطاع.
ومن عادته أنه إذا ذكر لفظة: قال رحمه الله أو مثله، يريد به: