اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة

المبحث الثاني
حكم الخبر المشهور
اختلف فيه الحنفية إلى رأيين:
الرأي الأول: المشهور قسم من المتواتر، يفيد العلم النظري الاستدلالي لا الضروري، وهو رأي الإمام الجصاص الرازي (1)، واختاره أبو اليسر البزدوي (2)، وعلاء الدين السمر قندي (?)، والدهلوي (4).
الرأي الثاني: المشهور ليس قسماً من المتواتر ولا في حكمه، بل هو منزلة بين المتواتر والأحاد، تحت المتواتر وفوق خبر الواحد، يفيد الظن القريب من اليقين، وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه أحاد الأصل، وهو الذي تسميه الحنفية بـ «الطمأنينة».
وهذا رأي الإمام القاضي عيسى بن أبان بن صدقة رحمه الله تعالى (5)، واختاره جمهور أئمة الحنفية، منهم: القاضي أبو زيد الدبوسي (6)، وفخر الإسلام
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: 5??. واختار نحو هذا الرأي في الخبر المستفيض عبد القاهر البغدادي في أصول الدين ص ??، ط: الأولى، مطبعة الدولة إستانبول، 1346 هـ)، وأبو إسحاق الإسفراييني. انظر: الجويني: البرهان في أصول الفقه ?: ???، (تحقيق: صلاح عويضة، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1418هـ).
(?) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ???.
(?) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 429.
(4) انظر: الدهلوي: إفاضة الأنوار ص 301.
(5) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 1: 518.
(6) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 212.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 581