دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة
المبحث الأول تعريف خبر الواحد وحكمه تعريفه لدى الحنفية: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاث فصاعداً، لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر (?). هذا عند الحنفية، أما عند المحدثين فيطلق على ما لم يوجد فيه شرائط الخبر المتواتر، وله أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب (?).
حكمه: خبر الواحد إذا وجدت فيه الشرائط التي ستأتي ذكرها يفيد الظن الغالب الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة (?).
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص ???، السمرقندي: ميزان الأصول ص 448، الأسمندي: بذل النظر ص 393 - 396، الخبازي: شرح المغني ?: ???، ابن الساعاتي: بديع النظام ص 163 - 164، النسفي: كشف الأسرار 2: 13 - 14، صدر الشريعة: التوضيح ?: ?، الفناري: فصول البدائع 2: 245. (?) انظر: ابن حجر نزهة النظر ص 47. (?) انظر: الجصاص: الفصول 1: 551، الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البردوي: كنز الوصول ص ???، السَّمَر قندي: ميزان الأصول ص 448، الأسْمَندي: بذل النظر ص 393 - 396، الخبَّازي: شرح المغني ?: ???، ابن الساعاتي بديع النظام ص 163- 164، النسفي: كشف الأسرار 2: 13 - 14، صدر الشريعة: التوضيح ?: ? الفناري: فصول البدائع 2: 245، ابن الهمام: التحرير ص 334 - 335. وأقره شراح أصول البزدوي و «المنار»، وجاء في (بدائع الصنائع» للإمام الكاساني 1: 91 «وجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه، وإنه من الأحاد فيوجب العمل دون العلم».
حكمه: خبر الواحد إذا وجدت فيه الشرائط التي ستأتي ذكرها يفيد الظن الغالب الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة (?).
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص ???، السمرقندي: ميزان الأصول ص 448، الأسمندي: بذل النظر ص 393 - 396، الخبازي: شرح المغني ?: ???، ابن الساعاتي: بديع النظام ص 163 - 164، النسفي: كشف الأسرار 2: 13 - 14، صدر الشريعة: التوضيح ?: ?، الفناري: فصول البدائع 2: 245. (?) انظر: ابن حجر نزهة النظر ص 47. (?) انظر: الجصاص: الفصول 1: 551، الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البردوي: كنز الوصول ص ???، السَّمَر قندي: ميزان الأصول ص 448، الأسْمَندي: بذل النظر ص 393 - 396، الخبَّازي: شرح المغني ?: ???، ابن الساعاتي بديع النظام ص 163- 164، النسفي: كشف الأسرار 2: 13 - 14، صدر الشريعة: التوضيح ?: ? الفناري: فصول البدائع 2: 245، ابن الهمام: التحرير ص 334 - 335. وأقره شراح أصول البزدوي و «المنار»، وجاء في (بدائع الصنائع» للإمام الكاساني 1: 91 «وجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه، وإنه من الأحاد فيوجب العمل دون العلم».