دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة
قال الإمام السرخسي رحمه الله: «ومذهبنا أنه يوجب العمل، ولا يوجب العلم يقيناً» (1).
ومعنى وجوب العمل به: هو إذا كان دالاً على الوجوب، ولم يكن مانع، فالخبر الدال على الندب لا يجب العمل به لعدم دلالته على الوجوب، وكذلك المنسوخ للمانع، ويمكن أن يكون معناه أن من شأنه أن يجب العمل به (2).
حكمه عند الأئمة الثلاثة: ووافق الحنفية في حكم خبر الواحد المالكية (?)، والشافعية (4) كافة.
أما الحنابلة: فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه المحققون من أصحابه أنه لا يوجب العلم، وإنما يوجب العمل كما هو عند الجمهور، وحملوا ما روي عن الإمام أحمد من إيجابه العلم على ما احتفته القرائن، كتلقيه الأمة بالقبول، فقد قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي): «خبر الواحد لا يوجب العلم، لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا (5).
(?) السرخسي: أصول السرخسي 1: 321.
(?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ??، اللكنوي: ظفر الأماني ص 64.
(?) انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص 67، (تعليق: محمد بن الحسين السليماني، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي، 1996 هـ)، ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص 51، (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، 1423 هـ)، الباجي: إحكام الفصول ص ???، الإشارة في أصول الفقه ص ???، ابن الحاجب: المنتهى 2: 55 - 58، الشاطبي: الموافقات 3: ??، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1425 هـ).
(4) انظر: الجويني: البرهان 1: ???، الغزالي: المستصفى ?: 93، الآمدي: الإحكام 2: 48 - 49، التاج السبكي: جمع الجوامع ?: ??? - ???.
(5) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 4، ق 2: 170.
ومعنى وجوب العمل به: هو إذا كان دالاً على الوجوب، ولم يكن مانع، فالخبر الدال على الندب لا يجب العمل به لعدم دلالته على الوجوب، وكذلك المنسوخ للمانع، ويمكن أن يكون معناه أن من شأنه أن يجب العمل به (2).
حكمه عند الأئمة الثلاثة: ووافق الحنفية في حكم خبر الواحد المالكية (?)، والشافعية (4) كافة.
أما الحنابلة: فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه المحققون من أصحابه أنه لا يوجب العلم، وإنما يوجب العمل كما هو عند الجمهور، وحملوا ما روي عن الإمام أحمد من إيجابه العلم على ما احتفته القرائن، كتلقيه الأمة بالقبول، فقد قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي): «خبر الواحد لا يوجب العلم، لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا (5).
(?) السرخسي: أصول السرخسي 1: 321.
(?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ??، اللكنوي: ظفر الأماني ص 64.
(?) انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص 67، (تعليق: محمد بن الحسين السليماني، ط: الأولى، دار الغرب الإسلامي، 1996 هـ)، ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص 51، (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، 1423 هـ)، الباجي: إحكام الفصول ص ???، الإشارة في أصول الفقه ص ???، ابن الحاجب: المنتهى 2: 55 - 58، الشاطبي: الموافقات 3: ??، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1425 هـ).
(4) انظر: الجويني: البرهان 1: ???، الغزالي: المستصفى ?: 93، الآمدي: الإحكام 2: 48 - 49، التاج السبكي: جمع الجوامع ?: ??? - ???.
(5) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 4، ق 2: 170.