اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة

المطلب الأول
المراد من الأحكام والفضائل
وقبل الخوض في البحث عن قبول الخبر الضعيف في الفضائل والأحكام ينبغي لنا أن نحدد معنى الأحكام والفضائل، فإن الأحكام سبعة: الفرض، والواجب، والسنة، والمستحب، والمباح، والمكروه، والحرام، فلما نقول مثلاً: إن الضعيف لا يثبت به الأحكام، فماذا نعني بالأحكام؟ هل يدخل فيه جميع هذه الأنواع السبعة؟ فالذي يظهر لي بعد البحث: أن المراد من الأحكام في هذا الباب هو الفرض، والواجب، والسنة، والحرام، أما المستحب والمكروه الذي هو في درجة بما الاستحباب يدخلان في باب الفضائل، كما حققه العلامة اللكنوي رحمه الله (?) لا مزيد عليه، غير أني أسوق هنا نصوصاً عن محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله، فإنها نص فيما حققه العلامة اللكنوي رحمه الله.
فقد قال: «ثبت بالضعيف بغير وضع الفضائل، وهو الندب» (?). فهذا نص في محل النزاع.، (?) وقال أيضاً: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع». وقال: «الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال» (4).
(?) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص ??? - ???، الأجوبة الفاضلة ص 53 ـ 58، (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: السادسة، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1426هـ).
(?) ابن الهمام: التحرير ص 311.
(?) ابن الهمام: فتح القدير 2: 95، قبيل فصل: في حمل الجنازة (وهذا في الباب الأول، الفصل الثالث، المبحث الثاني المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل).
(4) ابن الهمام: فتح القدير:?: ??? (باب الإمامة).
المجلد
العرض
23%
تسللي / 581