اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة

فهؤلاء من أصاغر الصحابة، وقبلت الأمة أحاديثهم دون أي استفسار وتفرقة بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله، مع أن كثيراً من سماعاتهم وقعت في صباهم قبل البلوغ، ثم أدوها بعده، فلو لم يجز التحمّل في الصغر لما قبلت الأمة أحاديثهم من غير استفسار وتفرقة (1).
الدليل الثاني: المعقول: وهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالإجماع (2) وإن كان التحمل قبل البلوغ فكذا الرواية، بل هي أولى بالقبول؛ لأن التحرز في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية، وذلك يظهر من أمرين: الأول: اختلفوا في شهادة العبد، والأكثر على ردّها، ولم يختلفوا في قبول رواية العبد. الثاني: إنهم اعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع، واختلفوا في اعتباره في الرواية (?).
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 2: 84، ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر 1: 193. (?) روى عبد الرزاق في «المصنف: 347، (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: الأولى، منشورات المجلس العلمي، ???? هـ)، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يُسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاً». وانظر: الخطيب الكفاية في علم الرواية ?: ??? برقم: 205 البيهقي: السنن الكبرى 10: 166 - 167، (نشر السنة، ملتان، باكستان). (?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، الآمدي: الإحكام 2: 84، ابن الساعاتي: بديع النظام ص 165، البخاري: كشف الأسرار ?: 743، الكاكي: جامع الأسرار 3: 690.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 581