دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
فهذه شهادة رجل خالطه وتلمذ عليه، فهو أعلم به من غيره، و قد قال العلامة ابن تيمية: «أبو يوسف، ومحمد، وزفر أعلم الناس بأبي حنيفة» (1).
وقال الحافظ ابن حزم: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي (2).
وقال إمام الصناعة في العصور المتأخرة، الحافظ الذهبي (?): «عمل أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما بحديثه - أي: أبي هريرة -: «أن من أكل ناسياً فليتم صومه»، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة .... بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة، لذاك الخبر المرسل (4)».
(?) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية 4: 92.
(?) ابن حزم: ملخص إبطال القياس ص 68.
ونقل كلام ابن حزم هذا الذهبي في تاريخ الإسلام» ?: 994، و «مناقبه» ص 21، والصالحي الدمشقي في عقود الجمان ص ???، والهيتمي في «الخيرات» ص 70. ونقله أيضاً غير واحد من أئمة الحنفية، وكلام الحافظ ابن حزم رحمه الله هذا غير مسلم عند الباحث، راجع الفصل الثالث من الباب الأول، المطلب الثالث من المبحث الثاني.
(?) الذهبي: سير أعلام النبلاء 2: 620 - 621.
(4) يشير إلى ما رواه الإمام أبو يوسف في «الآثار» ص ?? برقم: 135، (تحقيق: الأفغاني، ط: الأولى، إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن، 1355 هـ)، ومحمد في «الآثار» ص 196 برقم: 163، (تقديم: محمد عبد الرشيد النعماني، ط الثانية، الرحيم اكيدمي، 1419 هـ)، واللفظ لأبي يوسف، عن مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة، فوقع في زبية، فاستضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة».
وقال الحافظ ابن حزم: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي (2).
وقال إمام الصناعة في العصور المتأخرة، الحافظ الذهبي (?): «عمل أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما بحديثه - أي: أبي هريرة -: «أن من أكل ناسياً فليتم صومه»، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة .... بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة، لذاك الخبر المرسل (4)».
(?) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية 4: 92.
(?) ابن حزم: ملخص إبطال القياس ص 68.
ونقل كلام ابن حزم هذا الذهبي في تاريخ الإسلام» ?: 994، و «مناقبه» ص 21، والصالحي الدمشقي في عقود الجمان ص ???، والهيتمي في «الخيرات» ص 70. ونقله أيضاً غير واحد من أئمة الحنفية، وكلام الحافظ ابن حزم رحمه الله هذا غير مسلم عند الباحث، راجع الفصل الثالث من الباب الأول، المطلب الثالث من المبحث الثاني.
(?) الذهبي: سير أعلام النبلاء 2: 620 - 621.
(4) يشير إلى ما رواه الإمام أبو يوسف في «الآثار» ص ?? برقم: 135، (تحقيق: الأفغاني، ط: الأولى، إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن، 1355 هـ)، ومحمد في «الآثار» ص 196 برقم: 163، (تقديم: محمد عبد الرشيد النعماني، ط الثانية، الرحيم اكيدمي، 1419 هـ)، واللفظ لأبي يوسف، عن مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة، فوقع في زبية، فاستضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة».