اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

الفصل الرابع
الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقيه مجتهد. سبق قول بعض أئمة الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه، وكلامهم في حديث المُصَرَّاة تبعاً له، إلا أن الرأي الصحيح المحقق عند المحققين من الحنفية أنه فقيه مجتهد بلا ريب، كيف لا! وقد أقر بفقهه ومعرفته بالإفتاء إمام المفسرين عبد الله بن عباس، والصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
? ـ فقد روى الإمام مالك (1)، والإمام الشافعي (2) أن ابن الزبير سُئل عن رجل طلق ثلاثاً قبل الدخول، فبعثه إلى أبي هريرة وابن عباس، وكانا عند عائشة رضي الله عنها وعنهم، فقال ابن عباس لأبي هريرة: «أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلة، فقال: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها».
فأمره ابن عباس بالإفتاء، وما كان يجهل مكانة الإفتاء وخطره العظيم، ولو لم يكن لأبي هريرة رضي الله عنه يد ومعرفة في الفقه والإفتاء لما أمره به، وهو من فقهاء الصحابة، فقد قال الإمام الحجة محمد ـ بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وقول ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك ـ: «فهل عندكم في هذا رجل مثل ابن عباس في فضله وفقهه أنه رخص في ذلك» (?)،
(?) مالك: الموطأ برواية الليثي ص 390 برقم: ????.
(?) الشافعي: المسند 2: 36 برقم: ???، (ترتيب: محمد عابد السندي، تحقيق: يوسف علي البزواوي الحسني وعزت عطار الحسيني، دار الكتب العلمية، 1370 هـ).
(?) محمد: كتاب الحجة ?: ???. وانظر: كتاب الحجة 1: 479، باب نكاح المحرم.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 581