دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
مثال هذا الشرط: روي مالك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عمن اشترى التمر بالرطب؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه» (?).
فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، يداً بيد، والفضل رباً، والشعير بالشعير كيلا بكيل، والفضل رباً، والملح بالملح كيلاً بكيل، والفضل رباً».
وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي الدمشقي في عقود الجمان ص ??? - ???، والمحقق الكوثري في تأنيب الخطيب» ص 153، والعلامة الكاندهلوي في أوجز المسالك ?: ???، الفائدة التاسعة، والأستاذ الدكتور السباعي رحمهم الله في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص 460.
ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاء الدين الكاساني في (بدائع الصنائع»، فقال فيه 1: 250 «قال الشافعي: بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ينضح بول الصبي، ويُغسل بول الجارية». ولنا: ما روي من حديث عمار من غير فصل بين بول، وبول، وما رواه غريب، فلا يقبل خصوصاً إذا خالف المشهور». انتهى كلامه وانظر: بدائع الصنائع 1: 153، 262.
كما جعله الإمام سبط ابن الجوزي إحدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية على سائر المذاهب في الانتصار والترجيح ص 467، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 1425 هـ).
(?) الموطأ برواية محمد ?: ??? برقم: 764 بشرحه التعليق الممجد»، (تحقيق: تقي الدين الندوي، ط: الأولى، دار السنة والسيرة بومبائي ودار القلم دمشق، 1412 هـ)، واللفظ له، ?: ??? برقم: ???? برواية الزهري، وكذا رواه أبوداود في البيوع، باب التمر بالتمر 4: 125 ـ 126 برقم: 3352، و الترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 2: 590 برقم: 2264.
فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، يداً بيد، والفضل رباً، والشعير بالشعير كيلا بكيل، والفضل رباً، والملح بالملح كيلاً بكيل، والفضل رباً».
وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي الدمشقي في عقود الجمان ص ??? - ???، والمحقق الكوثري في تأنيب الخطيب» ص 153، والعلامة الكاندهلوي في أوجز المسالك ?: ???، الفائدة التاسعة، والأستاذ الدكتور السباعي رحمهم الله في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص 460.
ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاء الدين الكاساني في (بدائع الصنائع»، فقال فيه 1: 250 «قال الشافعي: بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ينضح بول الصبي، ويُغسل بول الجارية». ولنا: ما روي من حديث عمار من غير فصل بين بول، وبول، وما رواه غريب، فلا يقبل خصوصاً إذا خالف المشهور». انتهى كلامه وانظر: بدائع الصنائع 1: 153، 262.
كما جعله الإمام سبط ابن الجوزي إحدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية على سائر المذاهب في الانتصار والترجيح ص 467، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 1425 هـ).
(?) الموطأ برواية محمد ?: ??? برقم: 764 بشرحه التعليق الممجد»، (تحقيق: تقي الدين الندوي، ط: الأولى، دار السنة والسيرة بومبائي ودار القلم دمشق، 1412 هـ)، واللفظ له، ?: ??? برقم: ???? برواية الزهري، وكذا رواه أبوداود في البيوع، باب التمر بالتمر 4: 125 ـ 126 برقم: 3352، و الترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 2: 590 برقم: 2264.