دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
العلل التي يرد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان، ذكر أن خبر (?) (?) الواحد يرد المعارضة السنة الثابتة (1) إياه) (2).
كما أخذ بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، حيث قال بعد ذكر الأحاديث المتواترة في توقيت المسح على الخفين، وحديث أبي بن عمارة المخالف لها -: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة» (?). وهذا الشرط مما اتفق عليه أئمة الحنفية الأصوليون (4).
(?) قول الإمام أبي يوسف رحمه الله السابق ذكره السنة المعروفة»، وكذلك «السنة الثابتة» في تعبير الجصاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهور، ولا يحتاج عند ذلك إلى ذكرهما صراحة، وعلى هذا مشى المتأخرون من الحنفية، فلم يفرقوا بينهما في هذا الباب.
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: 603، باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد».
(?) الطحاوي: شرح معاني الآثار ?: ???.
(4) انظر: القدوري: التجريد 12: 6104، الدبوسي: تقويم الأدلة ص 196، البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 1: 366، السمرقندي: ميزان الأصول ص 433، الأخسيكتي: المنتخب ص ??، الشَّاشي: أصول الشاشي ص 76 - 77، الخبازي: شرح المغني ?: ???، النسفي: كشف الأسرار 2: 51 - 52، صدر الشريعة: التوضيح 2: 21، الفناري: فصول البدائع 2: 262، ابن الهمام: التحرير 3: 162 بشرحه التيسير. وأقره شراح أصول البزدوي، انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ??، الإتقاني: الشامل خ 5: 205 ـ 206، البابرتي: التقرير 4: 274. كما أقره شارحا المنتخب: انظر: البخاري: التحقيق ص 157، الإتقاني: التبيين 1: 588.، وأقره أيضاً شراح «المنار»: انظر: الكاكي: جامع الأسرار ?: ???، ابن ملك: شرح المنار ص 647، الدهلوي: إفاضة الأنوار ص 314، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 96.
=
كما أخذ بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، حيث قال بعد ذكر الأحاديث المتواترة في توقيت المسح على الخفين، وحديث أبي بن عمارة المخالف لها -: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة» (?). وهذا الشرط مما اتفق عليه أئمة الحنفية الأصوليون (4).
(?) قول الإمام أبي يوسف رحمه الله السابق ذكره السنة المعروفة»، وكذلك «السنة الثابتة» في تعبير الجصاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهور، ولا يحتاج عند ذلك إلى ذكرهما صراحة، وعلى هذا مشى المتأخرون من الحنفية، فلم يفرقوا بينهما في هذا الباب.
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: 603، باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد».
(?) الطحاوي: شرح معاني الآثار ?: ???.
(4) انظر: القدوري: التجريد 12: 6104، الدبوسي: تقويم الأدلة ص 196، البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 1: 366، السمرقندي: ميزان الأصول ص 433، الأخسيكتي: المنتخب ص ??، الشَّاشي: أصول الشاشي ص 76 - 77، الخبازي: شرح المغني ?: ???، النسفي: كشف الأسرار 2: 51 - 52، صدر الشريعة: التوضيح 2: 21، الفناري: فصول البدائع 2: 262، ابن الهمام: التحرير 3: 162 بشرحه التيسير. وأقره شراح أصول البزدوي، انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ??، الإتقاني: الشامل خ 5: 205 ـ 206، البابرتي: التقرير 4: 274. كما أقره شارحا المنتخب: انظر: البخاري: التحقيق ص 157، الإتقاني: التبيين 1: 588.، وأقره أيضاً شراح «المنار»: انظر: الكاكي: جامع الأسرار ?: ???، ابن ملك: شرح المنار ص 647، الدهلوي: إفاضة الأنوار ص 314، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 96.
=