دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
وتفصيل هذا الإجمال هو: أن الحديث المشهور يقتضي اشتراط المماثلة في الكيل مطلقاً لجواز العقد، حتى لو وجدت المساواة في: ? - حال يبوسة البدلين. ? ــ أو في حال رطوبتهما. ـ أو في حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر جاز العقد مطلقاً من غير أي قيد، وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يخصص عموم الحديث المشهور، ويقيد عمومه، حيث يقتضي اشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو حال (?) يبوستهما، ولا يجوز تخصيص عموم الحديث المشهور بخبر الواحد.
***
فائدتان لهما صلة بهذا الشرط الفائدة الأولى: هذا الوجه هي إحدى العلل التي رد بها الإمام أبو حنيفة هذا الحديث، ولتركه علل أخرى، منها: أن في السند زيداً أبا عياش، وهو مجهول عند الإمام أبي حنيفة، كما سيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله في (تتمة الباب السابع) (2). الفائدة الثانية: إن الأصوليين من الحنفية ذكروا لهذا الشرط مثالاً آخر، وهو حديث قضائه - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين، فإنه مخالف للخبر المشهور «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (?).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ??، البابرتي: التقرير 4: 276 ـ 277.
(?) انظر: الكوثري: النكت الطريفة ص ??? - ???، الشاهجهانفوري: التعليقات على كتاب الحجة 1: 701 - 705، التهانوي: إعلاء السنن 14: 330 - 344.
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص 175.
=
***
فائدتان لهما صلة بهذا الشرط الفائدة الأولى: هذا الوجه هي إحدى العلل التي رد بها الإمام أبو حنيفة هذا الحديث، ولتركه علل أخرى، منها: أن في السند زيداً أبا عياش، وهو مجهول عند الإمام أبي حنيفة، كما سيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله في (تتمة الباب السابع) (2). الفائدة الثانية: إن الأصوليين من الحنفية ذكروا لهذا الشرط مثالاً آخر، وهو حديث قضائه - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين، فإنه مخالف للخبر المشهور «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (?).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ??، البابرتي: التقرير 4: 276 ـ 277.
(?) انظر: الكوثري: النكت الطريفة ص ??? - ???، الشاهجهانفوري: التعليقات على كتاب الحجة 1: 701 - 705، التهانوي: إعلاء السنن 14: 330 - 344.
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص 175.
=