دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
قال الإمام الجصاص الرازي: اتفق أهل العلم على خلافه) (?). وقال الإمام الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي: «لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول» (?). وقال الحافظ البيهقي - وهو يعلق على هذا الحديث: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود» (?). (4)
? - روى الإمام البخاري في (صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر»، وفي رواية الترمذي: «من غير خوف ولا مطر). فهذا الحديث بظاهره يخالف الإجماع؛ لأنه لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز الجمع في الإقامة من غير عذر، فقد جاء في شرح مختصر الطحاوي»: «لا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر (6).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 10. (?) الخطابي: معالم السنن 6: 271. (?) البيهقي: السنن الكبري 8: 240. نقل كلام البيهقي هذا، وكلام الخطابي السالف الذكر، الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 6: ???، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، أنصار السنة المحمدية، 1367 هـ)، والسيوطي والسندي في حاشيتيهما على النسائي. 6: 125
(4) البخاري في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ?: ??? برقم: 5??. (5) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ?: ??? - ??? برقم: ???. (6) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 1: 104.
? - روى الإمام البخاري في (صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر»، وفي رواية الترمذي: «من غير خوف ولا مطر). فهذا الحديث بظاهره يخالف الإجماع؛ لأنه لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز الجمع في الإقامة من غير عذر، فقد جاء في شرح مختصر الطحاوي»: «لا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر (6).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 10. (?) الخطابي: معالم السنن 6: 271. (?) البيهقي: السنن الكبري 8: 240. نقل كلام البيهقي هذا، وكلام الخطابي السالف الذكر، الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 6: ???، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، أنصار السنة المحمدية، 1367 هـ)، والسيوطي والسندي في حاشيتيهما على النسائي. 6: 125
(4) البخاري في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ?: ??? برقم: 5??. (5) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ?: ??? - ??? برقم: ???. (6) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 1: 104.