اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

البحث الأول
ثبوت الحدود بأخبار الآحاد (1)
اختلف أئمة الحنفية في جواز إثبات الحدود بأخبار الآحاد، وبلفظ آخر: قبول أخبار الآحاد في الحدود؟ فنجد فيه رأيين لدى الحنفية:
الرأي الأول: يقبل خبر الواحد في ثبوت الحد.
وهذا الرأي نقل عن الإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله في «أماليه» (2)، واختاره الإمام الجصاص (?)، و الأسْمَندي (4)، وابن الساعاتي (5)، والنسفي (6).
(?) عد الحافظ الصالحي الدِّمَشْقِي في «عقود الجمان» ص ???، والعلامة المحدث محمد زكريا الكاندهلوي في «مقدمة أوجز المسالك ?: ??? (الباب الرابع، تحت الفائدة التاسعة) من شرط قبول خبر الواحد لدى الحنفية: أن لا يكون في الحدود، فإنه لا يقبل فيه.
وهذا الشرط مبني على الأخذ بمذهب الإمام الكرخي رحمه الله، فإنه لا يقبل خبر الواحد في الحد، وهو الرأي الثاني في هذا البحث كما سيأتي، إلا أنه يظهر بعد البحث أن خبر الواحد يقبل في الحدود عند المحققين من الحنفية، فلا يصح إذا ذكره في الشروط.
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 1: 333.
(?) لم أجد رأيه هذا في فصوله»، إلا أنه نسب إليه البزدوي والسرخسي وجماهير الحنفية.
(4) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 396 - 398.
(5) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ???.
(6) انظر: النسفي: كشف الأسرار 2: 54، ونصه: «إن كان من حقوق الله تعالى فيكون خبر الواحد حجة خلافاً للكرخي في العقوبات، فهذا ظاهر في قبقوله في الحدود وقد صرح باختياره هذا الرأي استدلالاً بظاهر النص المذكور العلامة ابن الحنبلي في أنوار الحلك ص 649، والعلامة ابن عابدين في نسمات الأسحار» ص 186، حيث قال فيه: «ظاهر كلام المصنف اختيار حجيته فيها، وهو ظاهر.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 581