اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

فهذه النصوص صريحة في أن الراوي - ولو كان عدلاً في نفسه ـ لو أرسل عن غير العدل مع ظنه بعدم عدالته تسقط عدالته عند الحنفية بإجماع كلمتهم، فإذا قال ابن أبان والكرخي أنه يقبل مرسل العدل، معناه أن المروي عنه عدل عند المرسل وإن لم يصرح به؛ لأنه إذا أرسل عن غير العدل لا يبقى عدلاً هو بنفسه، والله أعلم.
وإنما أطلت بعض إطالة في بيان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية؛ لأن العلامة المحدث الناقد ظفر أحمد التهانوي رحمه الله قال بعد نقل كلام ابن الحنبلي من قبول المرسل من العدل مطلقاً من القرون الثلاثة: «قلت: وبهذا علم أن كون الراوي يرسل عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل من هو دون القرون الثلاثة، وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقاً، كما مر). (?) فأخذ بالمعنى الأول من قبول مرسل العدل، وفيه ما فيه، كما سبق.
(?) التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ??? - ???.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 581