دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
وابن الحنبلي)، ومحمد أكرم السندي (2)، و شاه ولي الله (?)، و البهاري (4)، و بحر (5) العلوم ()، واللكنوي (6)، والكشميري (7)، والمُطيعي (?)، والتهانوي (?).
دليل الرأي الأول: احتج المذهب الأول بأن المرسل إذا وضح له الطريق، واستبان له الإسناد طوى الأمر وعزم عليه، وإذا لم يتضح له نسبه إلى من سمعه لبرائة ذمته، ويعبرون عن هذا بقولهم: «من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك» (10).
دليل الرأي الثاني: واستدل من يرى تقديم المسند على المرسل بأمور: = قال رحمه الله في موضع آخر ?: ?? - 34: «وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند والمرسل، فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً: أنه لا فرق بينهما في لزوم قبولهما والعمل بهما».
فكلامه هذا واضح، فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجة، لا أنهما سواء من حيث القوة، ولم أجد نصاً صريحاً على التسوية بينهما من حيث القوة في «فصوله»، والله أعلم.
(?) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 51.
(?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص 103.
(?) انظر: شاه ولي الله: حجة الله البالغة 1: 140.
(4) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ?: ???.
(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ?: ???.
(6) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص 351 - 352.
(?) انظر: الكشميري: العرف الشذي 1: 325، 1: 437.
(?) انظر: المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية السول 3: 199.
(?) انظر: ظفر أحمد التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 147.
(??) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???.
دليل الرأي الأول: احتج المذهب الأول بأن المرسل إذا وضح له الطريق، واستبان له الإسناد طوى الأمر وعزم عليه، وإذا لم يتضح له نسبه إلى من سمعه لبرائة ذمته، ويعبرون عن هذا بقولهم: «من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك» (10).
دليل الرأي الثاني: واستدل من يرى تقديم المسند على المرسل بأمور: = قال رحمه الله في موضع آخر ?: ?? - 34: «وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند والمرسل، فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً: أنه لا فرق بينهما في لزوم قبولهما والعمل بهما».
فكلامه هذا واضح، فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجة، لا أنهما سواء من حيث القوة، ولم أجد نصاً صريحاً على التسوية بينهما من حيث القوة في «فصوله»، والله أعلم.
(?) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 51.
(?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص 103.
(?) انظر: شاه ولي الله: حجة الله البالغة 1: 140.
(4) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ?: ???.
(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ?: ???.
(6) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص 351 - 352.
(?) انظر: الكشميري: العرف الشذي 1: 325، 1: 437.
(?) انظر: المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية السول 3: 199.
(?) انظر: ظفر أحمد التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 147.
(??) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???.