اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

تتمة التدليس وحكمه هو لغة: مأخوذ من الدلس: وهو السواد والظلمة، يقال: دلس في البيع وفي كل شيء: إذا لم يبيّن عيبه (?). واصطلاحاً: ينقسم إلى قسمين رئيسيين (?).
الأول: أن يروى عن رجل لقيه ويوهم السامع منه أنه سماعه، ولا يكون قد سمعه منه، وإنما سمعه من غيره، فيقول: قال فلان، وذكر فلان، ونحو ذلك. هذا ما عرفه الجصاص (?)، ويسمّيه أئمة الحنفية: «التدليس»، كما يسميه المحدثون: «تدليس الإسناد».
(?) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة 12: 362، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2: 340، الجوهري: الصحاح ?: ???. (?) ليعلم أن للتدليس أقساماً وتفصيلات أخرى ذكرها المحدثون كما تجده في تدريب الراوي» ص 197 - 202. وأئمة الحنفية - سوى بعض المتأخرين - اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن، وهما قسمان رئيسيان، قد اقتصر عليهما الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري في معرفة أنواع علم الحديث» ص 156 ـ 162.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: 61. ونقل هذا التعريف العلامة البخاري في كشف الأسرار 3: 146، والبابرتي في «التقرير 4: 411، وابن نجيم في «فتح الغفار» ?: ???، وابن الحنبلي في «أنوار الحلك ص 665 بقولهم: «وقيل: .... ». وهذا التعريف يوافق تماماً ما عرفه ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث» ص 157، وعنه أخذ المتأخرون من المحدثين، فتعريف الجصاص والمحدثين واحد.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 581