دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
وَالنَّسَفِي (1)، وَابْنُ مَلَك (2).
المذهب الثاني: يرى كثير من أئمة الحنفية أنه لا يحتاج إلى البينة، بل يكفي في جواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسوله، وعلى رأسهم الإمام الحافظ الجصاص، فإنه قال: وأما من كتب إليه بحديث، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه؛ إما بقول ثقة، أو بعلامات منه وخطه يغلب معها في النفس أنه كتابه، فإنه يسع المكتوب إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان يعني: الكاتب إليه، ولا يقول: حدثني» (?).
واختار هذا الرأي أكثر محققي المتأخرين، منهم: البخاري (4)، وأمير كاتب الإتقاني (5)، والبابرتي (6)، والكمال ابن الهمام (?)، والكاكي الخُجندي، وابن ملك (?)، وابن نجيم المصري (10)، ورضي الدين ابن الحنبلي (11)، والبهاري (12)، (?) انظر: النسفي: كشف الأسرار 2: 64. (?) انظر: ابن ملك شرح المنار ص 655. (?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: 6?. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير 2: 280. (4) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 84. (5) انظر: الإتقاني: الشامل خ 5: ???، أخر فيه قول الجصاص. (6) انظر: البابرتي: التقرير 4: 340. (?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???. ووافقه شارحاه في «التقرير» ?: ???، و تيسير التحرير» ?: ??. (?) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 3: 740. (?) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 655. (??) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ?: 10?. (??) انظر: ابن الحنبلي: أنوار الحلك ص 655، قفو الأثر ص 113. (??) انظر: مسلم الثبوت ?: 126. ووافقه عليه بحر العلوم في فواتح الرحموت» 2: 204.
المذهب الثاني: يرى كثير من أئمة الحنفية أنه لا يحتاج إلى البينة، بل يكفي في جواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسوله، وعلى رأسهم الإمام الحافظ الجصاص، فإنه قال: وأما من كتب إليه بحديث، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه؛ إما بقول ثقة، أو بعلامات منه وخطه يغلب معها في النفس أنه كتابه، فإنه يسع المكتوب إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان يعني: الكاتب إليه، ولا يقول: حدثني» (?).
واختار هذا الرأي أكثر محققي المتأخرين، منهم: البخاري (4)، وأمير كاتب الإتقاني (5)، والبابرتي (6)، والكمال ابن الهمام (?)، والكاكي الخُجندي، وابن ملك (?)، وابن نجيم المصري (10)، ورضي الدين ابن الحنبلي (11)، والبهاري (12)، (?) انظر: النسفي: كشف الأسرار 2: 64. (?) انظر: ابن ملك شرح المنار ص 655. (?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: 6?. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير 2: 280. (4) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 84. (5) انظر: الإتقاني: الشامل خ 5: ???، أخر فيه قول الجصاص. (6) انظر: البابرتي: التقرير 4: 340. (?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???. ووافقه شارحاه في «التقرير» ?: ???، و تيسير التحرير» ?: ??. (?) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 3: 740. (?) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 655. (??) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ?: 10?. (??) انظر: ابن الحنبلي: أنوار الحلك ص 655، قفو الأثر ص 113. (??) انظر: مسلم الثبوت ?: 126. ووافقه عليه بحر العلوم في فواتح الرحموت» 2: 204.