دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
الفصل الثاني
الجرح والتعديل يثبتان بواحد
اختلف الفقهاء والمحدثون في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الرواية والشهادة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية.
القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معاً.
القول الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية، فيقبل في الرواية قول رجل واحدٍ، أما في الشهادة فلا بد من رجلين.
وهذا القول الثالث هو الراجح لدى الأكثر، ونُسب إلى الجمهور (?).
والمختار عند الحنفية هذا القول الثالث؛ الاكتفاء بواحد في الرواية، وباثنين في الشهادة، صرح به ابن الساعاتي (2)، والبابرتي (?)، والفناري (4)، وابن الهمام (5)، وابن الحنبلي (6)، والبهاري (?).
(?) انظر: اللكنوي: الرفع والتكميل ص 111.
(?) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 168.
(?) انظر: البابرتي: الردود والنقود 1: 679.
(4) انظر: الفناري: فصول البدائع ?: ???.
(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ??? - ???، وتبعه العلامة ابن أمير حاج في التقرير والتحبير 2: 255، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 3: 58.
(6) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 116.
(?) انظر: البهاري مسلم الثبوت ?: ??? ???. ووافقه عليه شارحه في فواتح الرحموت 2: 186.
الجرح والتعديل يثبتان بواحد
اختلف الفقهاء والمحدثون في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الرواية والشهادة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية.
القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معاً.
القول الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية، فيقبل في الرواية قول رجل واحدٍ، أما في الشهادة فلا بد من رجلين.
وهذا القول الثالث هو الراجح لدى الأكثر، ونُسب إلى الجمهور (?).
والمختار عند الحنفية هذا القول الثالث؛ الاكتفاء بواحد في الرواية، وباثنين في الشهادة، صرح به ابن الساعاتي (2)، والبابرتي (?)، والفناري (4)، وابن الهمام (5)، وابن الحنبلي (6)، والبهاري (?).
(?) انظر: اللكنوي: الرفع والتكميل ص 111.
(?) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 168.
(?) انظر: البابرتي: الردود والنقود 1: 679.
(4) انظر: الفناري: فصول البدائع ?: ???.
(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ??? - ???، وتبعه العلامة ابن أمير حاج في التقرير والتحبير 2: 255، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 3: 58.
(6) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 116.
(?) انظر: البهاري مسلم الثبوت ?: ??? ???. ووافقه عليه شارحه في فواتح الرحموت 2: 186.