دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
الفصل الرابع
تعارض الجرح والتعديل
المختار عند الحنفية أنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح مطلقاً إلا إذا قال المعدل: علمت ما جرح به غير أنه تاب عنه، فيقدم التعديل.
(?) (?) صرح به ابن الهمام، وابن أمير حاج)، وأمير بادشاه، والبهاري (4)، وبحر (5) العلوم.
تنبيه: ومما يجب الانتباه له هنا ما نبه عليه الإمام اللكنوي رحمه الله حيث قال: «قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل، لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهماً منهم أن الجرح مطلقاً ـ أي جرح كان، من أي جارح كان، في شأن أي راو كان - مقدم على التعديل مطلقاً أي تعديل كان، من أي معدل كان، في شأن أي راو كان.
وليس الأمر كما ظنوا، بل المسألة - أي: تقدم الجرح على التعديل ـ مقيدة بأن يكون الجرح مفسراً، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً).
(?) انظر: ابن الهمام التحرير ص 322 - 323.
(?) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 257.
(?) انظر: أمير بادشاه تيسير التحرير 3: 60.
(4) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 118.
(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ?: ??? - ???.
(6) اللكنوي: الرفع والتكميل ص 117.
تعارض الجرح والتعديل
المختار عند الحنفية أنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح مطلقاً إلا إذا قال المعدل: علمت ما جرح به غير أنه تاب عنه، فيقدم التعديل.
(?) (?) صرح به ابن الهمام، وابن أمير حاج)، وأمير بادشاه، والبهاري (4)، وبحر (5) العلوم.
تنبيه: ومما يجب الانتباه له هنا ما نبه عليه الإمام اللكنوي رحمه الله حيث قال: «قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل، لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهماً منهم أن الجرح مطلقاً ـ أي جرح كان، من أي جارح كان، في شأن أي راو كان - مقدم على التعديل مطلقاً أي تعديل كان، من أي معدل كان، في شأن أي راو كان.
وليس الأمر كما ظنوا، بل المسألة - أي: تقدم الجرح على التعديل ـ مقيدة بأن يكون الجرح مفسراً، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً).
(?) انظر: ابن الهمام التحرير ص 322 - 323.
(?) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 257.
(?) انظر: أمير بادشاه تيسير التحرير 3: 60.
(4) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 118.
(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ?: ??? - ???.
(6) اللكنوي: الرفع والتكميل ص 117.