دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
المبحث الثاني
حكم التعارض
إذا وقع التعارض بين الخبرين، ماذا حكمه؟ وكيف نرفع التعارض بينهما؟
فقد اختلفت فيه أقوال أئمة الحنفية، وبعد الفحص والتتبع نجد لهم ثلاثة آراء:
الرأي الأول:
1
يبحث المجتهد أولاً عن تاريخ الحديثين المتعارضين، فإن علم تقدم
أحد الخبرين على الآخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم بلا ريب.
-
2
وإن جهل المجتهد تاريخ الخبرين، فينظر؛ إن كان أحدهما راجحاً
بطريق من طرق الترجيح التي سيأتي ذكرها، يأخذ به ويرة المرجوح.
3 ـ وإن لم يعلم المجتهد تاريخ الخبرين، وليس أحدهما راجحاً على آخر:
-
يجمع بينهما إن أمكن.
4 ـ وإلا يجب تقرير الأصول.
-
فالحاصل النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم تقرير الأصول، وهذا رأي
محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام، واختاره تلميذه المحقق ابن أمير حاج)،
وكذلك أمير بادشاه البخاري (?)، ومحب الله البهاري (4)، وبحر العلوم اللكنوي)، ومولوي
(?)
(?)
(5)
انظر: ابن الهمام: التحرير ص 362 - 363.
انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 3: 3 - 4.
(?) انظر: أمير بادشاه تيسير التحرير 3: 137 - 138.
(4) انظر: البهاري: مُسلم الثبوت 152:2.
(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَمُوت 2: 236.
حكم التعارض
إذا وقع التعارض بين الخبرين، ماذا حكمه؟ وكيف نرفع التعارض بينهما؟
فقد اختلفت فيه أقوال أئمة الحنفية، وبعد الفحص والتتبع نجد لهم ثلاثة آراء:
الرأي الأول:
1
يبحث المجتهد أولاً عن تاريخ الحديثين المتعارضين، فإن علم تقدم
أحد الخبرين على الآخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم بلا ريب.
-
2
وإن جهل المجتهد تاريخ الخبرين، فينظر؛ إن كان أحدهما راجحاً
بطريق من طرق الترجيح التي سيأتي ذكرها، يأخذ به ويرة المرجوح.
3 ـ وإن لم يعلم المجتهد تاريخ الخبرين، وليس أحدهما راجحاً على آخر:
-
يجمع بينهما إن أمكن.
4 ـ وإلا يجب تقرير الأصول.
-
فالحاصل النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم تقرير الأصول، وهذا رأي
محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام، واختاره تلميذه المحقق ابن أمير حاج)،
وكذلك أمير بادشاه البخاري (?)، ومحب الله البهاري (4)، وبحر العلوم اللكنوي)، ومولوي
(?)
(?)
(5)
انظر: ابن الهمام: التحرير ص 362 - 363.
انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 3: 3 - 4.
(?) انظر: أمير بادشاه تيسير التحرير 3: 137 - 138.
(4) انظر: البهاري: مُسلم الثبوت 152:2.
(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرَّحَمُوت 2: 236.