دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
متفق على استعماله، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصوص مختلف (?) في استعماله، فكان المتفق على استعماله أولى.
وقال أيضاً: «خبرنا عموم متفق على استعماله، فيقضى به على الخصوص المختلف في استعماله على ما قدمنا» (2). وقال أيضاً: «العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص المختلف في استعماله» (?).
- 25 القول يترجح على الفعل؛ لأن القول يكون حكماً عاماً وقاعدة كلية، والفعل يكون حكايةً في حيّز الاحتمال من الخصوص أو العذر.
صرح بهذا الترجيح الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين القدوري رحمه الله في مواضع من كتابه «التجريد»، فقال فيه ـ وهو يجيب عن رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الاستقبال والاستدبار -: «لأنه حكاية فعل، فيحتمل أن يكون لعذر، فلا يمكن التعلق بعمومه ... ، ولأن الأخبار لما تعارضت كانت أخبارنا أشهر، وأكثر رواة، وأصح طرقاً، وتوجب الحظر، وهو قول متقدم على الفعل» (4).
(?) القدوري: التجريد 3: 1269، كتاب الزكاة، مسألة: العشر واجب .... (?) القدوري: التجريد ?: ????. (?) القدوري: التجريد 11: 5730. وانظر: ?: ????، ????، 4: 2183، 12: 6364. وليلاحظ أن العلامة علاء الدين الأسْمَندي زاد قيداً لهذا الترجيح في بذل النظر» ص 304، فقال: والأصح أن يقال: إن أمكن بناء أحد الخبرين على الآخر بأن يجعل أحدهما مخصصاً للآخر أو ناسخاً له، يجعل كذلك؛ لما فيه من إعمالهما جميعاً، وإلا فالمتفق على قوله أولى؛ لأنه أقوى من المختلف فيه». (4) القدوري التجريد 1: 152 - 153، وانظر للمزيد: 1: 479، 4: 1762، 11: 6007.
وقال أيضاً: «خبرنا عموم متفق على استعماله، فيقضى به على الخصوص المختلف في استعماله على ما قدمنا» (2). وقال أيضاً: «العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص المختلف في استعماله» (?).
- 25 القول يترجح على الفعل؛ لأن القول يكون حكماً عاماً وقاعدة كلية، والفعل يكون حكايةً في حيّز الاحتمال من الخصوص أو العذر.
صرح بهذا الترجيح الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين القدوري رحمه الله في مواضع من كتابه «التجريد»، فقال فيه ـ وهو يجيب عن رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الاستقبال والاستدبار -: «لأنه حكاية فعل، فيحتمل أن يكون لعذر، فلا يمكن التعلق بعمومه ... ، ولأن الأخبار لما تعارضت كانت أخبارنا أشهر، وأكثر رواة، وأصح طرقاً، وتوجب الحظر، وهو قول متقدم على الفعل» (4).
(?) القدوري: التجريد 3: 1269، كتاب الزكاة، مسألة: العشر واجب .... (?) القدوري: التجريد ?: ????. (?) القدوري: التجريد 11: 5730. وانظر: ?: ????، ????، 4: 2183، 12: 6364. وليلاحظ أن العلامة علاء الدين الأسْمَندي زاد قيداً لهذا الترجيح في بذل النظر» ص 304، فقال: والأصح أن يقال: إن أمكن بناء أحد الخبرين على الآخر بأن يجعل أحدهما مخصصاً للآخر أو ناسخاً له، يجعل كذلك؛ لما فيه من إعمالهما جميعاً، وإلا فالمتفق على قوله أولى؛ لأنه أقوى من المختلف فيه». (4) القدوري التجريد 1: 152 - 153، وانظر للمزيد: 1: 479، 4: 1762، 11: 6007.