رسالة في استيفاء الحقوق - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في استيفاء الحقوق للكوزلحصاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم أنه اتفق العلماء على ثبوت القصاص، واستيفاء الحقوق يوم الجزاء، حتى عدوه من العقائد الإسلامية، وأودعوه في الكتب الكلامية؛ وعلى أن مطالب الحقوق غير المالية هو المظلوم؛ واختلفوا في مطالب الحق المالي.
في البزازية له على آخر دين، فتقاضاه وظلمه بالمنع، قال أكثر المشايخ في القيمة تنتقل إلى الوارث، لأنها تكون بسبب الدين، والدين انتقل إلى الورثة، فلو مات المديون قبل الدائن ووهبه الدين، ينال ثواب التصدق بالدين، قال الله تعالى: وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، 3 ولا ينتقل إلى الوارث، فيكون أولى.
وفي النوازل: مات الطالب والمطلوب جاحد، فالأخذ في الآخرة له، لا للورثة حلفه أو لا؛ فإن قضي الدين من وارث الطالب، جاز وبرئ من الدين. انتهى.
وعزا الولوالجي في فتاواه ما في النوازل إلى محمد بن سلمة، والفقيه أبي الليث؛ وقاضيخان إلى نصير بن يحيى، فقال:
المديون إذا جحد الدين، هل يستحلفه الطالب، أم يتركه من غير دين؟ قال الشيخ الإمام نصير بن يحيى رحمه الله: استحلفه الطالب أو لم يستحلفه، كان الأخذ للطالب دون وارثه، إذا مات الطالب قبل القبض؛ فإن دفع المديون إلى وارث الطالب، برئ من الدين، ويبقى عليه المماطلة، لا يخلص عن ذلك.
يقول العبد الضعيف عصمه الله تعالى: ظنّي أنه الراجح، أما رواية فلأنه المذكور في زي الإطلاق، وفي صورة الاتفاق، بلا إشعار خلاف، فيما رأيناه من كتب الأصول، كأصول الإمام فخر الإسلام، والمغني والمنار والمنتخب والتنقيح. قال صاحب التنقيح: وأما أحكام الآخرة فكلها ثابتة في حقه، أي: الميت.
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم أنه اتفق العلماء على ثبوت القصاص، واستيفاء الحقوق يوم الجزاء، حتى عدوه من العقائد الإسلامية، وأودعوه في الكتب الكلامية؛ وعلى أن مطالب الحقوق غير المالية هو المظلوم؛ واختلفوا في مطالب الحق المالي.
في البزازية له على آخر دين، فتقاضاه وظلمه بالمنع، قال أكثر المشايخ في القيمة تنتقل إلى الوارث، لأنها تكون بسبب الدين، والدين انتقل إلى الورثة، فلو مات المديون قبل الدائن ووهبه الدين، ينال ثواب التصدق بالدين، قال الله تعالى: وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، 3 ولا ينتقل إلى الوارث، فيكون أولى.
وفي النوازل: مات الطالب والمطلوب جاحد، فالأخذ في الآخرة له، لا للورثة حلفه أو لا؛ فإن قضي الدين من وارث الطالب، جاز وبرئ من الدين. انتهى.
وعزا الولوالجي في فتاواه ما في النوازل إلى محمد بن سلمة، والفقيه أبي الليث؛ وقاضيخان إلى نصير بن يحيى، فقال:
المديون إذا جحد الدين، هل يستحلفه الطالب، أم يتركه من غير دين؟ قال الشيخ الإمام نصير بن يحيى رحمه الله: استحلفه الطالب أو لم يستحلفه، كان الأخذ للطالب دون وارثه، إذا مات الطالب قبل القبض؛ فإن دفع المديون إلى وارث الطالب، برئ من الدين، ويبقى عليه المماطلة، لا يخلص عن ذلك.
يقول العبد الضعيف عصمه الله تعالى: ظنّي أنه الراجح، أما رواية فلأنه المذكور في زي الإطلاق، وفي صورة الاتفاق، بلا إشعار خلاف، فيما رأيناه من كتب الأصول، كأصول الإمام فخر الإسلام، والمغني والمنار والمنتخب والتنقيح. قال صاحب التنقيح: وأما أحكام الآخرة فكلها ثابتة في حقه، أي: الميت.