رسالة في المسح على الخفين - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في المسح على الخفين ش
لم يخالف فيهِ إلا بعضُ أهلِ البدعِ والخَلاعةِ (¬1)، فلا جَرمَ أنْ عُدّ (¬2) من شِعار (¬3) أهلِ السُنّة والجماعة، ويستوي فيه الرجل والمرأة؛ لِدُخولها تحتَ النُّصوصِ كدُخوله، وشمولِ الأدلّة لها كشُمُولِه.
¬__________
(¬1) أنكر طائفة من أهل البدع المسح على الخفين في السفر والحضر، قالت الخوارج والإمامية: لا يجوز المسح على الخفين لأنهم لم يجدوه في القرآن، على أصلهم وردهم أخبار الآحاد، وأنكرته الشيعة؛ لما رُوي عن علي أنه كان لا يمسح. وأنكره غير هؤلاء زاعمين أن التمسك بآية الوضوء أولى؛ إما لأنها ناسخة لما تقدمها من جواز المسح الثابت بالسنة، وإما لأنها أرجح من أخبار الآحاد. وأمَّا جمهور العلماء من السَّلف وأئمة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، ثم إنه قد ورد من الأحاديث الصحيحة والمشهورة ما يفيد مجموعها القطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين. يُنظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج1: ص527): قال شيخ الإسلام وغيره: من لم يعتقد المسح كان مبتدعاً لمخالفة السنن المشهورة، والمبتدع هو الذي يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، وفي " النوادر ": من أنكر المسح على الخفين، عن الكرخي يخاف عليه الكفر. ينظر: البناية شرح الهداية: (ج1: ص475).
(¬2) في ب: عده.
(¬3) في ب: شعائر.
¬__________
(¬1) أنكر طائفة من أهل البدع المسح على الخفين في السفر والحضر، قالت الخوارج والإمامية: لا يجوز المسح على الخفين لأنهم لم يجدوه في القرآن، على أصلهم وردهم أخبار الآحاد، وأنكرته الشيعة؛ لما رُوي عن علي أنه كان لا يمسح. وأنكره غير هؤلاء زاعمين أن التمسك بآية الوضوء أولى؛ إما لأنها ناسخة لما تقدمها من جواز المسح الثابت بالسنة، وإما لأنها أرجح من أخبار الآحاد. وأمَّا جمهور العلماء من السَّلف وأئمة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، ثم إنه قد ورد من الأحاديث الصحيحة والمشهورة ما يفيد مجموعها القطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين. يُنظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ج1: ص527): قال شيخ الإسلام وغيره: من لم يعتقد المسح كان مبتدعاً لمخالفة السنن المشهورة، والمبتدع هو الذي يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، وفي " النوادر ": من أنكر المسح على الخفين، عن الكرخي يخاف عليه الكفر. ينظر: البناية شرح الهداية: (ج1: ص475).
(¬2) في ب: عده.
(¬3) في ب: شعائر.