رسالة في أن ما شرع لغيره سببا أو شرطا يكتفي بوجوده كيفما كان - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في أن ما شرع لغيره سببا أو شرطا يكتفي بوجوده كيفما كان للكوزحصاري
رسالة في أن ما شرع لغيره سببًا أو شرطا يكتفي بوجوده كيفما كان
للعلامة عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني الحنفي
توفي سنة (1122هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1447 هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.
اعلم أن ما شرع لغيره سبباً أو شرطاً، يكتفى فيه على ما صرح به علماؤنا بوجوده كيفما كان، ولا تشترط النية، ولا التحصيل له كالسعي إلى الجمعة، والطهارة عن الحدث والخبث، واستقبال القبلة ....
وأما اشتراطها في التيمم فلمعنى يختص بآلته وهي الصعيد، على ما عرف في محله.
انحل إشكال عرض لي قديماً من قولهم: إن الوضوء المأمور به بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:] الآية، لا يوجد إلا بالنية اتفاقاً، وإنما النزاع بيننا وبين الشافعي في أن الوضوء بلا نية هل يصلح أن يكون شرطاً للصلاة ومفتاحا لها؟ فعندنا نعم؛ وعند الشافعي لا. إنه في سقط الوضوء المأمور به حال قيامه إلى الصلاة بالوضوء من غير نية.
وظهر أيضاً أن أهل الأصول محققون بإرداف ذلك بقولهم: «إن ما حسن لغيره يسقط بسقوطه». وقد أغفل فيما وقفنا عليه من كتب الأصول.
للعلامة عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني الحنفي
توفي سنة (1122هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1447 هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.
اعلم أن ما شرع لغيره سبباً أو شرطاً، يكتفى فيه على ما صرح به علماؤنا بوجوده كيفما كان، ولا تشترط النية، ولا التحصيل له كالسعي إلى الجمعة، والطهارة عن الحدث والخبث، واستقبال القبلة ....
وأما اشتراطها في التيمم فلمعنى يختص بآلته وهي الصعيد، على ما عرف في محله.
انحل إشكال عرض لي قديماً من قولهم: إن الوضوء المأمور به بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:] الآية، لا يوجد إلا بالنية اتفاقاً، وإنما النزاع بيننا وبين الشافعي في أن الوضوء بلا نية هل يصلح أن يكون شرطاً للصلاة ومفتاحا لها؟ فعندنا نعم؛ وعند الشافعي لا. إنه في سقط الوضوء المأمور به حال قيامه إلى الصلاة بالوضوء من غير نية.
وظهر أيضاً أن أهل الأصول محققون بإرداف ذلك بقولهم: «إن ما حسن لغيره يسقط بسقوطه». وقد أغفل فيما وقفنا عليه من كتب الأصول.