رسالة في انتقال الحقوق إلى الورثة - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في انتقال الحقوق إلى الورثة للكوزلحصاري
بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ظلمه غيره في ماله، ولم يوجد في الدنيا استيفاء ولا إبراء، لا منه ولا من وارثه، لمن يكون حق الأخذ في الآخرة له أو لوارثه؟
قال البزازي في فتاواه: «له علي آخر دين فتقاضاه و ظلمه بالمنع، قال أكثر المشايخ في القيمة تنتقل إلى الوارث، لأنها تكون بسبب الدين، والدين انتقل إلى الورثة، فلو مات المديون قبل الدائن ووهبه الدين ينال ثواب التصدق بالدين، قال الله تعالى: وأَنْ تَصَدَّقوا خير لكم} [البقرة: 80/]، ولا ينتقل إلى الوارث، فيكون أولى.
وفي النوازل: مات الطالب، والمطلوب جاحد، فالأخذ في الآخرة له لا للورثة، حلفه أو لا، فإن قضى الدين من وارث الطالب، جاز وبرئ من الدين. انتهى.
يقول العبد الضعيف عصمه الله تعالى: لعل ما في النوازل هو الصحيح، رواية
ودراية
أما الأول فلأنه المأخوذ ذكر خلاف فيما رأيناه من كتب الأصول، ك أصول
فخر الإسلام والمغني والمنار والتنقيح والمنتخب ....
قال العلامة التفتازاني في التلويح والأحكام الأخروية المتعلقة بالموت حكمها البقاء، سواء تجب له على الغير، أو للغير عليه من الحقوق المالية والمظالم أو يستحقه من ثواب بواسطة العبادات، أو عقاب بواسطة القاضي. انتهى.
وقال القاء اني في شرح المغني: وأما أحكام الآخرة فأنواع أربعة: ما يجب له على الغير بسبب ظلم الغير عليه، إما في ماله أو نفسه أو عرضه؛ وما يجب للغير عليه من الحقوق بسبب ظلمه على الغير، وهذا من أحكام الدنيا، وأسباب أحكام الآخرة وما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات والإتقان بالمستحسنات وما يلقاه من العقاب والملامة بواسطة المعاصي وارتكاب المستقبحات، فله في جميع هذه الأحكام حكم الأحياء، لأن القبر للميت بالنسبة إلى
و به نستعين
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ظلمه غيره في ماله، ولم يوجد في الدنيا استيفاء ولا إبراء، لا منه ولا من وارثه، لمن يكون حق الأخذ في الآخرة له أو لوارثه؟
قال البزازي في فتاواه: «له علي آخر دين فتقاضاه و ظلمه بالمنع، قال أكثر المشايخ في القيمة تنتقل إلى الوارث، لأنها تكون بسبب الدين، والدين انتقل إلى الورثة، فلو مات المديون قبل الدائن ووهبه الدين ينال ثواب التصدق بالدين، قال الله تعالى: وأَنْ تَصَدَّقوا خير لكم} [البقرة: 80/]، ولا ينتقل إلى الوارث، فيكون أولى.
وفي النوازل: مات الطالب، والمطلوب جاحد، فالأخذ في الآخرة له لا للورثة، حلفه أو لا، فإن قضى الدين من وارث الطالب، جاز وبرئ من الدين. انتهى.
يقول العبد الضعيف عصمه الله تعالى: لعل ما في النوازل هو الصحيح، رواية
ودراية
أما الأول فلأنه المأخوذ ذكر خلاف فيما رأيناه من كتب الأصول، ك أصول
فخر الإسلام والمغني والمنار والتنقيح والمنتخب ....
قال العلامة التفتازاني في التلويح والأحكام الأخروية المتعلقة بالموت حكمها البقاء، سواء تجب له على الغير، أو للغير عليه من الحقوق المالية والمظالم أو يستحقه من ثواب بواسطة العبادات، أو عقاب بواسطة القاضي. انتهى.
وقال القاء اني في شرح المغني: وأما أحكام الآخرة فأنواع أربعة: ما يجب له على الغير بسبب ظلم الغير عليه، إما في ماله أو نفسه أو عرضه؛ وما يجب للغير عليه من الحقوق بسبب ظلمه على الغير، وهذا من أحكام الدنيا، وأسباب أحكام الآخرة وما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات والإتقان بالمستحسنات وما يلقاه من العقاب والملامة بواسطة المعاصي وارتكاب المستقبحات، فله في جميع هذه الأحكام حكم الأحياء، لأن القبر للميت بالنسبة إلى