رسالة في انتقال الحقوق إلى الورثة - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في انتقال الحقوق إلى الورثة للكوزلحصاري
أحكام الآخرة، كالرحم للماء، والمهد للطفل بالنسبة إلى حياة الدنيا، من حيث إن الميت وضع فيه للخروج وللحياة بعد الفناء، فكان للميت فيه حكم الأحياء، فيما يرجع إلى أحكام الآخرة، كما أن للجنين حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الدنيا، حتى يصح له الوصية، ويوقف له الميراث. انتهى.
وقال المولى خسرو في شرح المرقاة: والأحكام الأخروية المتعلقة بالموت
أنواع أربعة:
الأول: ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه، إما في ماله أو نفسه أو عرضه.
الثاني: ما يجب للغير عليه بسبب ظلمه على الغير.
الثالث: ما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات.
الرابع: ما يلقاه من الآلام والفضائح، بسبب المعاصي وارتكاب القبائح.
فللموت حكم الحياة في هذه الأحكام، لأن القبر للميت بالنسبة إلى هذه الأحكام، كالرحم والمهد للطفل بالنسبة إلى حياة الدنيا، من حيث إن الميت وضع للخروج وللحياة بعد الفناء، فكان له حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الآخرة، كما أن للجنين حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الدنيا، حتى تصح له الوصية، ويوقف له الميراث. انتهى.
وأما الثاني فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، من قبل ألا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه». أخرجه البخاري.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته؟ فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم يطرح في النار». أخرجه مسلم.
وقال المولى خسرو في شرح المرقاة: والأحكام الأخروية المتعلقة بالموت
أنواع أربعة:
الأول: ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه، إما في ماله أو نفسه أو عرضه.
الثاني: ما يجب للغير عليه بسبب ظلمه على الغير.
الثالث: ما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات.
الرابع: ما يلقاه من الآلام والفضائح، بسبب المعاصي وارتكاب القبائح.
فللموت حكم الحياة في هذه الأحكام، لأن القبر للميت بالنسبة إلى هذه الأحكام، كالرحم والمهد للطفل بالنسبة إلى حياة الدنيا، من حيث إن الميت وضع للخروج وللحياة بعد الفناء، فكان له حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الآخرة، كما أن للجنين حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الدنيا، حتى تصح له الوصية، ويوقف له الميراث. انتهى.
وأما الثاني فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، من قبل ألا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه». أخرجه البخاري.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته؟ فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم يطرح في النار». أخرجه مسلم.