رسالة في متابعة المقتدي - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في متابعة المقتدي للكوزلحصاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم أن متابعة المقتدي الإمامه فرض في الأركان الفعلية إن كانت محسوبة من صلاته، وإلا فواجبته كوجوب متابعته في الواجبات.
فهذه ثلاث مسائل:
أما المسألة الأولى فغنية عن البيان.
وأما المسألة الثانية ففي البحر الرائق: اعلم أن المسبوق إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، يجب عليه أن يتابع الإمام في السجدتين، وإن لم تحتسبا له. صرح به في العمدة، وصرح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبة. ومقتضاه أنه لو
تركهما لا تفسد صلاته.
وقد توقفنا في ذلك حتى رأيت في التجنيس، معزياً إلى فتاوى أئمة سمر قند: انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة، فكبر ونوى الاقتداء به، ومكث قائماً حتى قام الإمام، ثم تابعه في بقية الصلاة، فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة، لأنه يقضي الركعة الفائتة بسجدتيها، بعد فراغ الإمام، وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة. انتهى.
وفي القنية: لم يقعد المسبوق مع الإمام، بل بقي قائماً، فلما قرأ عبده ورسوله، اشتغل بالقضاء، تجوز إن قرأ بعدها قدر ما تجوز به الصلاة.
انتهى. وهكذا في منية المصلي.
وأما المسألة الثالثة ففي القنية لو شرع المسبوق وقعد عند إمامه في القعدة الأولى، فقام الإمام قبل أن يقعد قدر التشهد، فإنه يتشهد. ?
وفيها أيضاً: سلم الإمام ولم يتم المسبوق التشهد، يتمه، وكذا قبل شروعه في التشهد، يتشهد. انتهى.
وفي مختارات النوازل الإمام إذا قام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد يتم التشهد ثم يقوم، لأن قراءة التشهد واجبة. انتهى.
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم أن متابعة المقتدي الإمامه فرض في الأركان الفعلية إن كانت محسوبة من صلاته، وإلا فواجبته كوجوب متابعته في الواجبات.
فهذه ثلاث مسائل:
أما المسألة الأولى فغنية عن البيان.
وأما المسألة الثانية ففي البحر الرائق: اعلم أن المسبوق إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، يجب عليه أن يتابع الإمام في السجدتين، وإن لم تحتسبا له. صرح به في العمدة، وصرح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبة. ومقتضاه أنه لو
تركهما لا تفسد صلاته.
وقد توقفنا في ذلك حتى رأيت في التجنيس، معزياً إلى فتاوى أئمة سمر قند: انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة، فكبر ونوى الاقتداء به، ومكث قائماً حتى قام الإمام، ثم تابعه في بقية الصلاة، فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة، لأنه يقضي الركعة الفائتة بسجدتيها، بعد فراغ الإمام، وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة. انتهى.
وفي القنية: لم يقعد المسبوق مع الإمام، بل بقي قائماً، فلما قرأ عبده ورسوله، اشتغل بالقضاء، تجوز إن قرأ بعدها قدر ما تجوز به الصلاة.
انتهى. وهكذا في منية المصلي.
وأما المسألة الثالثة ففي القنية لو شرع المسبوق وقعد عند إمامه في القعدة الأولى، فقام الإمام قبل أن يقعد قدر التشهد، فإنه يتشهد. ?
وفيها أيضاً: سلم الإمام ولم يتم المسبوق التشهد، يتمه، وكذا قبل شروعه في التشهد، يتشهد. انتهى.
وفي مختارات النوازل الإمام إذا قام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد يتم التشهد ثم يقوم، لأن قراءة التشهد واجبة. انتهى.