رسالة في متابعة المقتدي - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في متابعة المقتدي للكوزلحصاري
وفي الولوالجي: إمام قام إلى الثالثة والمأموم لم يفرغ من التشهد، يتمه ولا يتبع الإمام وإن فاته الركوع، لأن الركوع لا يفوته في الحقيقة، لأنه مدرك فكأنه خلف الإمام، وإن سلم في آخر الصلاة قبل فراغه من التشهد، يتم ما بقي ولا يسلم، لأن سلام الإمام لا يخرجه من الصلاة، وعليه شيء من الواجبات. انتهى.
وفي قاضيخان: إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد، فإن المقتدي يتم التشهد، ثم يقوم. وكذا لو سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتمه، لأن قراءة التشهد واجبة. انتهى.
وفي الخلاصة لو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد، يتمه، فإن لم يتم وقام جاز، وفي الثانية إذا سلم الإمام وهو في التشهد، يتم، وإن لم يتم وقام أجزأه، انتهى.
وفي البزازية ولو قام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد، يتم، فإن لم يتم جاز.
وفي فتاوى الأصل: يتم ولو خاف فوت الركعة، لأن قراءة بعض التشهد ليست بقربة.
وفيها أيضاً: لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد، إن علم أنه مكث قاعداً مقدار ما يمكن قراءة التشهد، صحت صلاته، لأن الفرض أن يقعد قدره، حتى لو كرّر التحيات، أو لم يقرأ شيئاً وقعد قدره، يجوز، ويكون تاركاً للواجب. انتهى.
وفي مجمع الفتاوى إذا أدرك الإمام في التشهد، فقام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد، قال الفقيه المختار عندي أنه يتم التشهد، وإن لم يتم وقام جاز.
وفي الفتاوى بالغ وقال: يتم وإن خاف فوت الركوع. وفي التشهد الثاني إذا سلم الإمام وهو في التشهد، يتم، وإن لم يتم أجزأه. وقال البعض: يسلم مع الإمام ولا يتم. والأول أصح. كذا اختاره الفقيه.
وفي التترخانية وفي الكبرى من أدرك الإمام في التشهد، فقام الإمام أو سلم في آخر الصلاة، قبل أن يتم المقتدي التشهد، قال الفقيه أبو الليث المختار عندي أن يتم التشهد، وإن لم يفعل أجزأه.
وفي الشرح الكبير للمنية: ولو رفع رأسه أي الإمام من الركوع والسجود، قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً، فالصحيح أنه يتابع الإمام؛ أما لو قام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد، فإنه يتم ثم يقوم، لأن التشهد واجب؛ وكذا في القعدة الأخيرة لو سلم قبل أن يتم المقتدي، فإنه يتم
وفي قاضيخان: إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد، فإن المقتدي يتم التشهد، ثم يقوم. وكذا لو سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتمه، لأن قراءة التشهد واجبة. انتهى.
وفي الخلاصة لو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد، يتمه، فإن لم يتم وقام جاز، وفي الثانية إذا سلم الإمام وهو في التشهد، يتم، وإن لم يتم وقام أجزأه، انتهى.
وفي البزازية ولو قام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد، يتم، فإن لم يتم جاز.
وفي فتاوى الأصل: يتم ولو خاف فوت الركعة، لأن قراءة بعض التشهد ليست بقربة.
وفيها أيضاً: لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد، إن علم أنه مكث قاعداً مقدار ما يمكن قراءة التشهد، صحت صلاته، لأن الفرض أن يقعد قدره، حتى لو كرّر التحيات، أو لم يقرأ شيئاً وقعد قدره، يجوز، ويكون تاركاً للواجب. انتهى.
وفي مجمع الفتاوى إذا أدرك الإمام في التشهد، فقام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد، قال الفقيه المختار عندي أنه يتم التشهد، وإن لم يتم وقام جاز.
وفي الفتاوى بالغ وقال: يتم وإن خاف فوت الركوع. وفي التشهد الثاني إذا سلم الإمام وهو في التشهد، يتم، وإن لم يتم أجزأه. وقال البعض: يسلم مع الإمام ولا يتم. والأول أصح. كذا اختاره الفقيه.
وفي التترخانية وفي الكبرى من أدرك الإمام في التشهد، فقام الإمام أو سلم في آخر الصلاة، قبل أن يتم المقتدي التشهد، قال الفقيه أبو الليث المختار عندي أن يتم التشهد، وإن لم يفعل أجزأه.
وفي الشرح الكبير للمنية: ولو رفع رأسه أي الإمام من الركوع والسجود، قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً، فالصحيح أنه يتابع الإمام؛ أما لو قام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد، فإنه يتم ثم يقوم، لأن التشهد واجب؛ وكذا في القعدة الأخيرة لو سلم قبل أن يتم المقتدي، فإنه يتم