أيقونة إسلامية

رسالة في نظر الذمية إلى المسلمة

عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في نظر الذمية إلى المسلمة - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني

رسالة في نظر الذمية إلى المسلمة للكوزلحصاري

واختاره في نصاب الاحتساب أيضًا، فقال: «أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31/4] النساء المؤمنات، لا يحل لامرأة أن تتجرد بين يدي مشركة، إلا أن تكون أمة لها.

وصححه الإمام الزاهدي في المجتبى، فقال: وفي المجديات والذمية هل لها أن تنظر إلى المسلمة؟ فيه وجهان. والأصح أنه لا يجوز، وهي كالرجل الأجنبي».
وصححه في التنوير أيضًا، فقال: والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى المسلمة». انتهى.
هذا، واختلف أيضًا في الصبيان الذين يشتهون النسوان، ويقدرون على إتيانهن: هل لهم الدخول عليهن، والحضور لديهن؟ فقيل: نعم، ففي الأشباه لابن نجيم عن الملتقط وليس الصبي كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة، فيجوز له الدخول على النساء، إلى خمس عشرة سنة. انتهى.
ولا يخفى على أولي الحمية، من ذوي الأبصار، أنه لا يغتر به إلا البله من الأغمار! كيف والمعنى الموجب لمنع البالغ من ذلك، موجود بلا مرية فيما هنالك؟! وكم عُوهِد فيه من فضائح؟! وكأي شوهد من صنوف قبائح، لا سيما في دور المترفين، ومساكن المسرفين ....
والقول الصحيح، الموافق للنص الصريح أعني: قوله تعالى: أَو الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [النور: 31/4]، عدم جوازه.

وهو المرجح في كتب الشافعية والمذكور في التترخانية، ولفظها والغلام إذا بلغ الشهوة كالبالغ».
وشرح الزاهدي، ولفظه: الغلام إذا بلغ حد الشهوة، كالفحل».
والبزازية لفظها: «الصغير الذي لا يجامع محرم، والذي يجامع كالبالغ.
ومجمع الفتاوى لفظه: والصغير الذي لا يجامع فهو محرم، والذي يجامع فليس بمحرم، كالبالغ.
والسراج الوهاج، ولفظه: والمراد من قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، [النور: 31/4] الصغار الذين لا رغبة لهم في النساء ولم يبلغوا مبلغا يطيقون فيه إتيان النساء، فأما الصبي الذي قد ظهرت له رغبته، فحكمه حكم البالغ.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 4